اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

.

الوجه الأول: أن يفعل بياناً فحكمه مأخوذ من المبين، فإن كان المبين واجباً كان البيان واجباً وإن كان ندباً كان البيان ندباً، ويعرف بأنه بيان لذلك بأن يصرح بأنه بيان لذلك، أو يُعلم في القرآن آية مجملة وتفتقر إلى البيان ولم يظهر بيانها بالقول فيعلم أن هذا الفعل بيان لها.
الوجه الثاني: أن يفعل امتثالاً لأمر فيعتبر أيضاً بالأمر، فإن كان على الوجوب علمنا أنه فعل واجباً، وإن كان ندباً علمنا أنه فعل ندباً.
الوجه الثالث: أن يفعل ابتداء من غير سبب، فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه: الوجه الأول: إنه على الوجوب إلا أن يدل الدليل على غيره، وهو قول أبي العباس وأبي سعيد وهو مذهب مالك وأكثر أهل العراق.
الوجه الثاني: إنه على الندب إلا أن يدل الدليل على أنه على الوجوب.
الوجه الثالث: إنه على الوقف فلا يحمل على الوجوب ولا على الندب إلا بدليل. وهو قول أبي بكر الصيرفي وهو الأصح. والدليل عليه: أن احتمال الفعل للوجوب كاحتماله للندب، فوجب التوقف فيه حتى يدل الدليل ا هـ.
المذهب الخامس: ذهب أبو بكر الجصاص إلى أنه إن لم تعلم صفته فالاتباع له في ذلك
المجلد
العرض
46%
تسللي / 1188