المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
لأنّ الاتباع أصلٌ فوجب التمسك به حتى يقوم دليل خصوصيته
وإنما قلنا هذا لأَنَّ الاتِّبَاعَ أَصْلُ والخصوصية عارض، والعارض لا يثبت إلا بدليل بخلاف الأصل فوَجَبَ التسمُّكُ بِهِ أي بالأصل حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ خُصوصِيته كقوله تعالى في هبة المرأة نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم - خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ فقدم دليل الخصوصية هنا بهذا النص فبطل الاتباع بهذا الفعل.
وهذا أيضاً هو قول الجمهور، وهو اختيار القاضي الإمام أبي زيد الدبوسي وفخر الإسلام البزدوي وشمس الأئمة السرخسي والمصنف الأخسيكتي رحمهم الله.
وتتلخص هذه المذاهب في ثلاثة أقوال قول بالإباحة، وقول بالوجوب، وقول بالتوقف عند الاطلاق.
حجة الجصاص: احتج الجصاص إلى ما ذهب إليه من نفي وجوب الاتباع، وإثبات أدنى منازل الفعل وهو الإباحة بالمنقول والمعقول.
أما المنقول: فقد صح في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم، فلما فرغ قال: ما لكم خلعتم نعالكم الحديث. فلو كان مطلق فعله موجباً للمتابعة لم يكن لقوله هذا معنى.
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج للتراويح ليلة أو ليلتين فلما قيل له في ذلك قال:
وإنما قلنا هذا لأَنَّ الاتِّبَاعَ أَصْلُ والخصوصية عارض، والعارض لا يثبت إلا بدليل بخلاف الأصل فوَجَبَ التسمُّكُ بِهِ أي بالأصل حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ خُصوصِيته كقوله تعالى في هبة المرأة نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم - خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ فقدم دليل الخصوصية هنا بهذا النص فبطل الاتباع بهذا الفعل.
وهذا أيضاً هو قول الجمهور، وهو اختيار القاضي الإمام أبي زيد الدبوسي وفخر الإسلام البزدوي وشمس الأئمة السرخسي والمصنف الأخسيكتي رحمهم الله.
وتتلخص هذه المذاهب في ثلاثة أقوال قول بالإباحة، وقول بالوجوب، وقول بالتوقف عند الاطلاق.
حجة الجصاص: احتج الجصاص إلى ما ذهب إليه من نفي وجوب الاتباع، وإثبات أدنى منازل الفعل وهو الإباحة بالمنقول والمعقول.
أما المنقول: فقد صح في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم، فلما فرغ قال: ما لكم خلعتم نعالكم الحديث. فلو كان مطلق فعله موجباً للمتابعة لم يكن لقوله هذا معنى.
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج للتراويح ليلة أو ليلتين فلما قيل له في ذلك قال: