اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

ويحنث إذا دخلها راكباً أو ماشياً. وكذلك قال أبو حنيفة ومحمدٌ رضي الله عنهما فيمن قال: الله عليَّ أن أصوم رجباً، ونوى به اليمين: إنَّه يكون نذراً ويميناً، فيه جمع بين الحقيقة والمجاز

السرخسي رحمه الله أنه لو كان غيره ساكناً فيها لا يحنث، لانقطاع النسبة بفعل غيره ا هـ.
ويحنث إذا دخلها راكباً أو ماشياً؛ لأن قوله «لا يضع قدمه» له حقيقة لغوية مهجورة، وهي: وضع القدم، سواء دخل أم لا، بأن اضطجع ووضع قدميه في الدار، ويكون باقي جسده خارج الدار فلا يحنث بها. وله حقيقة عرفية، وهي: الدخول ماشياً؛ وهي غير مهجورة. حتى لو نواه لم يحنث بالدخول راكباً، كما لو نوى الدخول حافياً، لم يحنث متنعلاً. وله مجاز وهو: الدخول. من باب ذكر السبب وإرادة المسبب، فيحنث كيفما دخل باعتبار عمومه ماشياً أو راكباً أو حافياً أو منتعلاً عند عدم النية.
وكذلك قال أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما فيمن قال: الله علي أن أصوم رجباً ونوى به اليمين: إنّه يكون نذراً ويميناً، فيه جمع بين الحقيقة والمجاز
المجلد
العرض
5%
تسللي / 1188