اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

قلنا: وضع القدم مجاز عن الدخول، وإضافة الدار يراد بها نسبة السكنى فاعتبر عموم المجاز. وهو نظير ما لو قال: عبدي حر يوم يقدم فلان، فقدم ليلاً أو نهاراً عتق، لأن اليوم متى قرن بفعل لا يمتد حمل على الوقت، فيدخل فيه الليل والنهار.
وأما مسألة النذر فليست بجمع

قلنا: وضع القدم مجاز عن الدخول وإضافة الدار يراد بها نسبة السكنى فاعتبر عموم المجاز وهو استعمال اللفظ في معنى مجازي، يكون المعنى الحقيقي فرداً من أفراده وهو أي اعتبار عموم المجاز هنا نظير اعتباره في ما لو قال: عبده حر يوم يقدم فلان ولم ينو شيئاً، فقدم ليلاً أو نهاراً يحنث، مع أنه مستلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز؛ لأن حقيقة اليوم لبياض النهار، وإطلاقه على الليل مجاز، بعلامة التضاد المشهورة بينهما، لكن هذا اللازم غير لازم لذا عتق من باب عموم المجاز؛ لا للجمع بين الحقيقة والمجاز لأن اليوم متى قرن بفعل لا يمتد حمل على الوقت فيدخل فيه الليل والنهار كما ذكرنا.
ضابطه: أن المظروف متى كان غير ممتد - كالعتق والقدوم ـ تكون قرينة المجاز بمعنى الوقت، قال تعالى: {وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ فالمراد من اليوم الوقت وما لا قرينة فيه ك ركبت يوم كذا» فهو حقيقة، ينصرف إلى بياض النهار فحسب.
وهذا كشراء القريب، فإنه تملك بصيغته، تحرير بموجبه.
وأما مسألة النذر وهي قوله لله عليَّ أن أصوم رجباً فليست بجمع
المجلد
العرض
5%
تسللي / 1188