المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
وَقَالَ أَبُو الحَسَن الكَرْخِي رَحِمَهُ الله: لا يَجُوزُ تَقْلِيدُ الصحابي إلا فيما يُدْرَكُ بالقياس
البخاري رحمه الله ولمثل هذه الفضيلة أثر في إصابة الرأي وكونه أبعد عن الخطأ فبهذه المعاني ترجح رأيهم على رأي غيرهم، وعند تعارض الرأيين إذا ظهر لأحدهما نوع ترجيح وجب الأخذ بذلك، فكذلك إذا وقع التعارض بين رأي الواحد منهم ورأي الواحد منا يجب تقديم رأيه على رأينا لزيادة قوة في رأيه من الوجوه التي ذكرناها ا هـ.
المذهب الثاني: مذهب أبي الحسن الكرخي: ذهب أبو الحسن الكرخي وجماعة من الحنفية إلى عدم وجوب تقليد الصحابي فيما يدرأك بالقياس، ووجب تقليده فيما لا يدرك بالقياس، قال المصنف رحمه الله وقال أبو الحسن الكرخي رحمه الله: لا يجوز تقليد الصحابي إلا فيما يدرك بالقياس وإليه ذهب القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي رحمه الله
البخاري رحمه الله ولمثل هذه الفضيلة أثر في إصابة الرأي وكونه أبعد عن الخطأ فبهذه المعاني ترجح رأيهم على رأي غيرهم، وعند تعارض الرأيين إذا ظهر لأحدهما نوع ترجيح وجب الأخذ بذلك، فكذلك إذا وقع التعارض بين رأي الواحد منهم ورأي الواحد منا يجب تقديم رأيه على رأينا لزيادة قوة في رأيه من الوجوه التي ذكرناها ا هـ.
المذهب الثاني: مذهب أبي الحسن الكرخي: ذهب أبو الحسن الكرخي وجماعة من الحنفية إلى عدم وجوب تقليد الصحابي فيما يدرأك بالقياس، ووجب تقليده فيما لا يدرك بالقياس، قال المصنف رحمه الله وقال أبو الحسن الكرخي رحمه الله: لا يجوز تقليد الصحابي إلا فيما يدرك بالقياس وإليه ذهب القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي رحمه الله