المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَا يُقَلِّدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ
رسوله» فهذا دليل على أنه ليس بعد الكتاب والسنة شيء يعمل به سوى الرأي ا هـ.
المذهب الثالث: مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، وجمهور الأصوليين من الشافعية والأشاعرة والمعتزلة، فإنهم ذهبوا إلى عدم جواز تقليد الصحابي وقال الشافعي رضي الله عنه في قوله الجديد لا يقلد أحد منهم وإن كان فيما لا يدرك بالقياس فيه إشارة إلى نفي الجواز أيضاً.
قال عبد العزيز البخاري رحمه الله: وهذا اللفظ كما يدل على عدم وجوب التقليد يشير إلى عدم جوازه أيضاً، وهو المختار عندهم، وقد جوز بعضهم التقليد وإن كان لا يوجبه ا هـ.
حجة أصحاب المذهب الثالث: احتج أصحاب هذا المذهب بثلاث حجج: الحجة الأولى: ظهور الفتوى بالرأي. الحجة الثانية: احتمال الخطأ في اجتهادهم؛ لكونهم غير معصومين كسائر المجتهدين. الحجة الثالثة: عدم دعواهم الناس إلى أقوالهم، لاعتقادهم احتمال الخطأ في أقوالهم
رسوله» فهذا دليل على أنه ليس بعد الكتاب والسنة شيء يعمل به سوى الرأي ا هـ.
المذهب الثالث: مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، وجمهور الأصوليين من الشافعية والأشاعرة والمعتزلة، فإنهم ذهبوا إلى عدم جواز تقليد الصحابي وقال الشافعي رضي الله عنه في قوله الجديد لا يقلد أحد منهم وإن كان فيما لا يدرك بالقياس فيه إشارة إلى نفي الجواز أيضاً.
قال عبد العزيز البخاري رحمه الله: وهذا اللفظ كما يدل على عدم وجوب التقليد يشير إلى عدم جوازه أيضاً، وهو المختار عندهم، وقد جوز بعضهم التقليد وإن كان لا يوجبه ا هـ.
حجة أصحاب المذهب الثالث: احتج أصحاب هذا المذهب بثلاث حجج: الحجة الأولى: ظهور الفتوى بالرأي. الحجة الثانية: احتمال الخطأ في اجتهادهم؛ لكونهم غير معصومين كسائر المجتهدين. الحجة الثالثة: عدم دعواهم الناس إلى أقوالهم، لاعتقادهم احتمال الخطأ في أقوالهم