المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
المبحث الثاني
إجماع أهل العترة
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا إِجْمَاعَ إِلا ِلأَهْلِ الْعِتْرَةِ
المبحث الثاني
إجماع أهل العترة
ومن العلماء مَنْ زاد على اشتراط صفة الاجتهاد في الإجماع كون المجمعين من أهل العترة قال المصنف رحمه الله: (وقال بعضهم: وهم الزيدية والإمامية من الروافض لا إِجْمَاعَ إلا لأَهْلِ العترة)، أي لا يصح الإجماع إلا من عترة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والمراد بأهل العترة «قرابته» - صلى الله عليه وسلم -.
واحتجوا إلى ما ذهبوا إليه بالمنقول والمعقول بطريق الاستدلال.
أما المنقول: فبقوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا.
وجه الاستدلال بالآية: أن الله تعالى أخبر بنفي الرجس عنهم بكلمة «إنما» الحاصرة الدالة على انتفائه عنهم فقط والخطأ من الرجس، فيكون منفياً عنهم فقط.
وبالسنة: وهي قوله عليه الصلاة والسلام: «إني تارك فيكم الثقلين، فإن تمسكتم بهما لم تضلوا كتاب الله وعترتي»
إجماع أهل العترة
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا إِجْمَاعَ إِلا ِلأَهْلِ الْعِتْرَةِ
المبحث الثاني
إجماع أهل العترة
ومن العلماء مَنْ زاد على اشتراط صفة الاجتهاد في الإجماع كون المجمعين من أهل العترة قال المصنف رحمه الله: (وقال بعضهم: وهم الزيدية والإمامية من الروافض لا إِجْمَاعَ إلا لأَهْلِ العترة)، أي لا يصح الإجماع إلا من عترة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والمراد بأهل العترة «قرابته» - صلى الله عليه وسلم -.
واحتجوا إلى ما ذهبوا إليه بالمنقول والمعقول بطريق الاستدلال.
أما المنقول: فبقوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا.
وجه الاستدلال بالآية: أن الله تعالى أخبر بنفي الرجس عنهم بكلمة «إنما» الحاصرة الدالة على انتفائه عنهم فقط والخطأ من الرجس، فيكون منفياً عنهم فقط.
وبالسنة: وهي قوله عليه الصلاة والسلام: «إني تارك فيكم الثقلين، فإن تمسكتم بهما لم تضلوا كتاب الله وعترتي»