المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
وَالصَّحِيحُ عِنْدَنَا: أَنَّ إِجْمَاعَ عُلَمَاءِ كُلِّ عَصْرٍ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَالْاجْتِهَادُ حُجَّةٌ
الاحتجاج بإجماع أهلها، فإن مكة مع اشتمالها على البيت والمقام، والزمزم، والصفا، والمروة ومواضع المناسك، وكونها مولد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومنشأ إسماعيل، ومنزل إبراهيم عليهما السلام لا يكون إجماع أهلها حجة، ولم يذهب إليه أحد، فعرفنا أنه لا أثر للبقاع في ذلك بل الاعتبار لعلم العلماء واجتهاد المجتهدين ولو كانوا في دار الحرب مثلاً اهـ.
والصحيح عندنا أي عند الحنفية وجمهور العلماء أَنَّ إجماع عُلماء كل عصر من أهل العدالة والاجتهاد حُجَّة فاشتراط ما تقدم من كون المجمعين من الصحابة أو من أهل العترة أو من أهل المدينة أمور زائدة على أهلية الإجماع.
والإجماع لا يختص بزمان دون زمان، ولا بمكان دون مكان، ولا بقوم دون قوم ولا بمصر دون مصر، وما ثبت به الإجماع حجة مطلقاً قال تعالى: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. وقال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تجتمع أمتي على ضلالة).
وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالسواد الأعظم إلى غير ذلك من النصوص التي لم تفصل ولم توجب اختصاص الإجماع بشيء مما ذكر
الاحتجاج بإجماع أهلها، فإن مكة مع اشتمالها على البيت والمقام، والزمزم، والصفا، والمروة ومواضع المناسك، وكونها مولد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومنشأ إسماعيل، ومنزل إبراهيم عليهما السلام لا يكون إجماع أهلها حجة، ولم يذهب إليه أحد، فعرفنا أنه لا أثر للبقاع في ذلك بل الاعتبار لعلم العلماء واجتهاد المجتهدين ولو كانوا في دار الحرب مثلاً اهـ.
والصحيح عندنا أي عند الحنفية وجمهور العلماء أَنَّ إجماع عُلماء كل عصر من أهل العدالة والاجتهاد حُجَّة فاشتراط ما تقدم من كون المجمعين من الصحابة أو من أهل العترة أو من أهل المدينة أمور زائدة على أهلية الإجماع.
والإجماع لا يختص بزمان دون زمان، ولا بمكان دون مكان، ولا بقوم دون قوم ولا بمصر دون مصر، وما ثبت به الإجماع حجة مطلقاً قال تعالى: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. وقال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تجتمع أمتي على ضلالة).
وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالسواد الأعظم إلى غير ذلك من النصوص التي لم تفصل ولم توجب اختصاص الإجماع بشيء مما ذكر