المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
.
لم ينعقد الإجماع بدونه، وإلا انعقد. قال الزركشي في البحر المحيط: حكاه الأمدي وقال القاضي أبو بكر: إنه الذي يصح عن ابن جرير.
قيل: وهو مبني على أن مستند الإجماع العقل لا السمع، وأن الإجماع يشترط له عدد التواتر، إذا التواتر يفيد العلم، فيجوز أن يكون الحق مع الأقل المخالف فلا ينعقد الإجماع دونه، لأنه ليس بقاطع إذن. وللعلماء في انعقاد الإجماع في ذلك أقوال أخرى مختلفة. إليك بيانها:
قيل: اتباع الأكثر أولى ويجوز خلافه. وقيل: يضر الإثنان لا الواحد. وقيل: يضر الثلاثة لا الواحد ولا الاثنان، وهذا كله ضعيف، قد ضعفه الجمهور.
المذهب الرابع: ذهب أبو عبد الله الجرجاني وأبو بكر الرازي إلى أن الجماعة إن سوغت الاجتهاد للمخالف فيما ذهبت إليه كان خلافه معتداً به، كخلاف ابن عباس في العول. وإن انكروه لم يعتد به كخلافه في ربا الفضل. قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله: إنه الصحيح اهـ.
قيل: وهو راجع إلى انعقاد الإجماع بالأكثر، أعني تسويغهم
لم ينعقد الإجماع بدونه، وإلا انعقد. قال الزركشي في البحر المحيط: حكاه الأمدي وقال القاضي أبو بكر: إنه الذي يصح عن ابن جرير.
قيل: وهو مبني على أن مستند الإجماع العقل لا السمع، وأن الإجماع يشترط له عدد التواتر، إذا التواتر يفيد العلم، فيجوز أن يكون الحق مع الأقل المخالف فلا ينعقد الإجماع دونه، لأنه ليس بقاطع إذن. وللعلماء في انعقاد الإجماع في ذلك أقوال أخرى مختلفة. إليك بيانها:
قيل: اتباع الأكثر أولى ويجوز خلافه. وقيل: يضر الإثنان لا الواحد. وقيل: يضر الثلاثة لا الواحد ولا الاثنان، وهذا كله ضعيف، قد ضعفه الجمهور.
المذهب الرابع: ذهب أبو عبد الله الجرجاني وأبو بكر الرازي إلى أن الجماعة إن سوغت الاجتهاد للمخالف فيما ذهبت إليه كان خلافه معتداً به، كخلاف ابن عباس في العول. وإن انكروه لم يعتد به كخلافه في ربا الفضل. قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله: إنه الصحيح اهـ.
قيل: وهو راجع إلى انعقاد الإجماع بالأكثر، أعني تسويغهم