اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 2

بياض فراغ نص

المذهب الأول: ذهب داود الظاهري وأتباعه، والشيعة، ومحمد بن جرير الطبري، والقاشاني من المعتزلة إلى أن مستند الإجماع لا يكون إلا دليلاً قطعياً، ولا ينعقد الإجماع بخبر الواحد والقياس.
حجة المذهب الأول: أن الإجماع حجة قطعية، وخبر الواحد والقياس لا يوجبان العلم قطعاً، فلا يجوز أن يصدر عنهما ما يوجب العلم قطعاً، إذ الفرع لا يكون أقوى من الأصل.
المذهب الثاني: ذهب جمهور العلماء إلى أن مستند الإجماع يصلح أن يكون دليلاً ظنياً كخبر الواحد والقياس كما يصلح أن يكون دليلاً قطعياً كنص الكتاب والخبر المتواتر.
حجة أصحاب المذهب الثاني: احتج الجمهور إلى ما ذهبوا إليه بالحجج التالية: إن انعقاد الإجماع عن خبر الواحد أو القياس أمر ممكن لا يستحيله العقل كما أنه لا يستحيل انعقاده عن قطعي. إن النصوص التي دلت على أن الإجماع حجة لم تفصل بين ما إذا كان دليله قطعياً أو ظنياً، واشتراط قطعية الدليل يكون تقييداً للنصوص من غير دليل وهذا فاسد. وقوع الإجماع عن خبر الواحد والقياس.
مثاله: إجماع الصحابة رضي الله عنهم في وجوب الغُسل مستنداً إلى حديث
المجلد
العرض
57%
تسللي / 1188