اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 2

.

عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين، وإجماعهم على حرمة بيع الطعام قبل القبض مستنداً إلى ما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من ابتاع طعاماً فلا يَبِعْهُ حتى يستوفيه»، وإجماعهم على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مستنداً إلى الاجتهاد، وهو الاعتبار بالإمامة في الصلاة، حتى قال بعضهم: رَضِيَهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لديننا أَفَلَا نَرْضَاهُ لِدُنْيَانَا؟ اهـ إلى غير ذلك من الإجماعات التي كان دليلها ظنياً.
جواب الجمهور على حجة المذهب الأول: إن إيجاب الحكم بالإجماع بطريق قطعي وكونه حجة لم يثبت من قبل مستنده ليشترط قطعية السند، بل ثبت من قبل ذاته تكريماً لهذه الأمة، واستدامة لحجة الله تعالى في الأحكام إلى قيام الساعة، وجعل هذه الأمة على المحجة والطريق المستقيم وهذه المعاني لم تفصل بين أن يكون مستنده قطعياً أو ظنياً.
ثم إن الاختلاف بين المذهبين على هذا الشكل منقول عن بعض علماء الحنفية وفيه اختلاف آخر. قال عبد العزيز البخاري رحمه الله: كذا ذكر الاختلاف في «الميزان» وأصول شمس الأئمة السرخسي، وعليه يدل كلام الشيخ أيضاً
المجلد
العرض
57%
تسللي / 1188