المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
.
لا أنه مثبت له؛ لأن مثبت الحكم ابتداءً هو الله تعالى، وقد منع الإمام الشافعي رضي الله عنه أن يُقال: إنه حكم الله على الإطلاق، قال الصيرفي رحمه الله فيه؛ لأن هذا اللفظ إنما ينصرف في الظاهر للمنصوص عليه فيمتنع إطلاقه على القياس. وإن كان فيه حكم الله من الاجتهاد إشفاقاً أن يقطع على الله بذلك، فإن أطلق عليه حكم الله، بمعنى أنه أوجبه كان على التقييد.
جواز التعبد بالقياس: اعلم أن التعبد بالقياس جائز عقلاً وواقع سمعاً عند جميع الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء والمتكلمين، قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله: مذهب الصحابة ومن بعدهم من التابعين والصالحين والماضين من أئمة الدين رضوان الله عليهم أجمعين جواز القياس بالرأي على الأصول التي تثبت أحكامها بالنص لتعدية حكم النص إلى الفروع فهو جائز مستقيم يدان الله به، وهو مُدْرَكٌ مِنْ مَدَارِكِ أحكام الشرع ولكنه غير صالح لإثبات الحكم به ابتداء اهـ.
فالقياس: هو دِينُ الله المبين، وشرعه المتين، وحُجَّتُه على خَلِيقَتِه، يجب العمل به إذا عُدم النص من كتاب أو سنة أو أجماع. قال صاحب «القواطع) ذهب كافة الأئمة من الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أن القياس الشرعي أصل من أصول الشرع، يستدل به على الأحكام التي لم يرد بها السمع اهـ
لا أنه مثبت له؛ لأن مثبت الحكم ابتداءً هو الله تعالى، وقد منع الإمام الشافعي رضي الله عنه أن يُقال: إنه حكم الله على الإطلاق، قال الصيرفي رحمه الله فيه؛ لأن هذا اللفظ إنما ينصرف في الظاهر للمنصوص عليه فيمتنع إطلاقه على القياس. وإن كان فيه حكم الله من الاجتهاد إشفاقاً أن يقطع على الله بذلك، فإن أطلق عليه حكم الله، بمعنى أنه أوجبه كان على التقييد.
جواز التعبد بالقياس: اعلم أن التعبد بالقياس جائز عقلاً وواقع سمعاً عند جميع الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء والمتكلمين، قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله: مذهب الصحابة ومن بعدهم من التابعين والصالحين والماضين من أئمة الدين رضوان الله عليهم أجمعين جواز القياس بالرأي على الأصول التي تثبت أحكامها بالنص لتعدية حكم النص إلى الفروع فهو جائز مستقيم يدان الله به، وهو مُدْرَكٌ مِنْ مَدَارِكِ أحكام الشرع ولكنه غير صالح لإثبات الحكم به ابتداء اهـ.
فالقياس: هو دِينُ الله المبين، وشرعه المتين، وحُجَّتُه على خَلِيقَتِه، يجب العمل به إذا عُدم النص من كتاب أو سنة أو أجماع. قال صاحب «القواطع) ذهب كافة الأئمة من الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أن القياس الشرعي أصل من أصول الشرع، يستدل به على الأحكام التي لم يرد بها السمع اهـ