المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
.
ومنها: قول ابن الخطاب عمر رضي الله عنه: «إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء الدين، أعيتهم السنة أن يحفظوها فقالوا برأيهم فضلوا وأضلوا».
ومنها: قول ابن مسعود رضي الله عنه إياكم وأرأيت وأرأيت! فإنما هلك من كان قبلكم في أرأيت وأرأيت».
ومنها: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» وإنما أراد إعمال الرأي للعمل به في الأحكام.
الشبهة الثالثة: استدلوا من حيث المعقول بأنواع من الكلام منها من حيث الدليل، ومنها من حيث المدلول.
النوع الأول من حيث الدليل: إن القياس دليل فيه شبهة، وتمكن الشبهة فيه إنما هو في أصله؛ لأن الوصف الذي تعدى به الحكم غير منصوص عليه ولا هو ثابت بإشارة النص ولا بدلالته ولا بمقتضاه، فتعيينه من بين سائر الأوصاف بالرأي لا ينفك عن شبهة، والحكم الثابت به من إيجاب أو إسقاط أو تحليل أو تحريم محض حق الله تعالى، ولا وجه لإثبات ما هو حق الله تعالى بطريق
ومنها: قول ابن الخطاب عمر رضي الله عنه: «إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء الدين، أعيتهم السنة أن يحفظوها فقالوا برأيهم فضلوا وأضلوا».
ومنها: قول ابن مسعود رضي الله عنه إياكم وأرأيت وأرأيت! فإنما هلك من كان قبلكم في أرأيت وأرأيت».
ومنها: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» وإنما أراد إعمال الرأي للعمل به في الأحكام.
الشبهة الثالثة: استدلوا من حيث المعقول بأنواع من الكلام منها من حيث الدليل، ومنها من حيث المدلول.
النوع الأول من حيث الدليل: إن القياس دليل فيه شبهة، وتمكن الشبهة فيه إنما هو في أصله؛ لأن الوصف الذي تعدى به الحكم غير منصوص عليه ولا هو ثابت بإشارة النص ولا بدلالته ولا بمقتضاه، فتعيينه من بين سائر الأوصاف بالرأي لا ينفك عن شبهة، والحكم الثابت به من إيجاب أو إسقاط أو تحليل أو تحريم محض حق الله تعالى، ولا وجه لإثبات ما هو حق الله تعالى بطريق