المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
.
الروايات وتواترت أيضاً لوجب الجمع بينها وبين المشهور من اجتهاداتهم، فيحمل ما أنكروه على الرأي المخالف للنص إلى آخر ما ذكرناه اهـ.
ثم إن الإجماع قد انعقد على جواز القياس والعمل بالرأي عند عدم النص وعند عدم مخالفته النص، فكان ذلك إجماعاً فعلياً منهم يحكم بقطعيته وحرمة مخالفته ولو أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قد سكتوا عن ذلك فإن سكوتهم لا يقدح في الإجماع لعدم توفر أهلية الاجتهاد لديهم، قال عبد العزيز البخاري رحمه الله: في ذلك: والذين سكتوا لم يكونوا من أهل الاجتهاد فلا يقدح سكوتهم في قطعية الإجماع اهـ.
فالإجماع قاطع والنقل متواتر ونقل القاطع بالقاطع يفيد القطع المركب وحينئذ لا مجال لإثارة الشغب واللغط في حجية القياس لما ذكرناه أنه مجمع عليه والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
الرد على الشبهة الثالثة من وجوه:
(1) - إن الحكم الثابت بطريق القياس ظني يُصار إليه للعمل لا العلم، والظن كاف في وجوب العمل.
? - إن القياس تصرف في حقه تعالى بإذنه لقوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَأُولِي الْأَبْصَارِ).
إن العمل بالقياس لم يلزم من وقوعه محال، لأننا قاطعون بأن الشارع لو قال: إذا وجدت مساواة فرع لأصل في علة فأثبت فيه مثل حكمه واعمل به لم يلزم منه محال لا لنفسه ولا لغيره
الروايات وتواترت أيضاً لوجب الجمع بينها وبين المشهور من اجتهاداتهم، فيحمل ما أنكروه على الرأي المخالف للنص إلى آخر ما ذكرناه اهـ.
ثم إن الإجماع قد انعقد على جواز القياس والعمل بالرأي عند عدم النص وعند عدم مخالفته النص، فكان ذلك إجماعاً فعلياً منهم يحكم بقطعيته وحرمة مخالفته ولو أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قد سكتوا عن ذلك فإن سكوتهم لا يقدح في الإجماع لعدم توفر أهلية الاجتهاد لديهم، قال عبد العزيز البخاري رحمه الله: في ذلك: والذين سكتوا لم يكونوا من أهل الاجتهاد فلا يقدح سكوتهم في قطعية الإجماع اهـ.
فالإجماع قاطع والنقل متواتر ونقل القاطع بالقاطع يفيد القطع المركب وحينئذ لا مجال لإثارة الشغب واللغط في حجية القياس لما ذكرناه أنه مجمع عليه والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
الرد على الشبهة الثالثة من وجوه:
(1) - إن الحكم الثابت بطريق القياس ظني يُصار إليه للعمل لا العلم، والظن كاف في وجوب العمل.
? - إن القياس تصرف في حقه تعالى بإذنه لقوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَأُولِي الْأَبْصَارِ).
إن العمل بالقياس لم يلزم من وقوعه محال، لأننا قاطعون بأن الشارع لو قال: إذا وجدت مساواة فرع لأصل في علة فأثبت فيه مثل حكمه واعمل به لم يلزم منه محال لا لنفسه ولا لغيره