اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 2

الفرع من الأصل سموا ذلك قياسا لتقديرهم الفرع بالأصل في الحكم والعلة

الفرع من الأصل، سموا ذلك قياساً لتقديرهم الفرع بالأصل في الحكم والعلة فالاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في المعلول.
ومعنى التقدير: أن يلحق الشيء بغيره فيجعل مثله ونظيره، قال عبد العزيز البخاري رحمه الله والغرض منه: أن التقدير في المعاني والأحكام بإلحاق الشيء بغيره ليجعل الشيء الملحق نظير الملحق به في الحكم الذي وقعت الحاجة إلى إثباته اهـ.
وبناء على أن الاشتراك في العلة يُوجب الاشتراك في المعلول فقد عرفه الإمام الغزالي رحمه الله بقوله: القياس هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما. اهـ
والمراد بإثبات الحكم إظهاره بطريق القياس كما مر؛ لأَنَّ مُثبت الأحكام ابتداء هو الله تعالى لا غير.
وبناءً على أن القياس إظهار للحكم فقد عرفه الشيخ أبو منصور الماتريدي رحمه الله بقوله: القياس هو إبانة حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر فاختار لفظ الإبانة دون الإثبات لما ذكرنا.
وبناءً على أن القياس هو تعدية الحكم من المنصوص عليه إلى غير
المجلد
العرض
60%
تسللي / 1188