المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
.
المنصوص عليه وأن التعدية هي نتيجة القياس والغرض منه فقد عرفه صدر الشريعة رحمه الله في كتابه التوضيح بقوله: القياس هو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة».
وفي الحقيقة: لا يخلو القياس من إظهار وإبانة وتبيين للحكم ومساواة بين الفرع والأصل، وتعدية لحكم الأصل إلى الفرع مع بقائه في الأصل لأن التعدية هي إثبات حكم في الفرع مثل حكم الأصل مع بقائه في الأصل وعلة إثبات الحكم في الفرع ليست إلا الحكم بالمساواة بين الأصل والفرع في العلة لتثبت المساواة بينهما في الحكم.
وبناء على هذا يصح تسمية القياس علة ولا يصح تسمية العلة قياساً ولو أنها هي الركن الأعظم فيه؛ لأن العلة في تصورها لا تستدعي أصلاً وفرعاً بخلاف القياس فإن القياس في تصوره يستدعي أربعة أمور: الأول الأصل ونعني به النص المقيس عليه. الثاني الفرع: ونعني به المقيس. الثالث العلة الجامعة ونعني بها الركن. الرابع الحكم: ونعني به الأثر الثابت بالشيء.
إذن: يصح أن يسمى القياس علة كما يصح أن يُسمى نظراً واجتهاداً ودليلاً واعتلالاً، ثم إن القياس بأركانه وشروطه ودفعه يجري مجرى الشهود والشهادة في الدعاوى والبينات قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله:
المنصوص عليه وأن التعدية هي نتيجة القياس والغرض منه فقد عرفه صدر الشريعة رحمه الله في كتابه التوضيح بقوله: القياس هو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة».
وفي الحقيقة: لا يخلو القياس من إظهار وإبانة وتبيين للحكم ومساواة بين الفرع والأصل، وتعدية لحكم الأصل إلى الفرع مع بقائه في الأصل لأن التعدية هي إثبات حكم في الفرع مثل حكم الأصل مع بقائه في الأصل وعلة إثبات الحكم في الفرع ليست إلا الحكم بالمساواة بين الأصل والفرع في العلة لتثبت المساواة بينهما في الحكم.
وبناء على هذا يصح تسمية القياس علة ولا يصح تسمية العلة قياساً ولو أنها هي الركن الأعظم فيه؛ لأن العلة في تصورها لا تستدعي أصلاً وفرعاً بخلاف القياس فإن القياس في تصوره يستدعي أربعة أمور: الأول الأصل ونعني به النص المقيس عليه. الثاني الفرع: ونعني به المقيس. الثالث العلة الجامعة ونعني بها الركن. الرابع الحكم: ونعني به الأثر الثابت بالشيء.
إذن: يصح أن يسمى القياس علة كما يصح أن يُسمى نظراً واجتهاداً ودليلاً واعتلالاً، ثم إن القياس بأركانه وشروطه ودفعه يجري مجرى الشهود والشهادة في الدعاوى والبينات قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله: