اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 2

وَأَنْ لا يَكُونَ الأَصْلُ مَعْدُولاً بِهِ عَنِ الْقِيَاسِ كَإِيجَابِهِ الطَّهَارَة بِالْقَهْقَهَةِ في الصَّلاةِ

فقال: يا رسول الله إنا نصدقك فيما تأتينا به من خبر السماء، أفلا نصدقك فيما تُخبر به من أداء ثمن الناقة، فقال عليه الصلاة والسلام من شهد له خزيمة فهو حَسْبُه» هذه هي القصة بتمامها.
ويفهم منها أيضاً: جواز الشهادة للرسول - صلى الله عليه وسلم - بناء على أن خبره بمنزلة المعاينة. وكذلك الأحكام المخصوصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - كتحليل أكثر من أربع زوجات وغيرها مما اختصه الله تعالى به، لا يجري فيه القياس ولا يصح به الالحاق أصلاً. كما ذكرنا.
الشرط الثاني: أن لا يكون الأصل: أي حكم الأصل معدولاً به عن سُنن القياس وطريقته المسلوكة كإيجابه الطهارة بالقهقهة في الصلاة) والمعنى أنه ثبت وجوب الطهارة بسبب القهقهة في الصلاة بالنص على خلاف القياس، لأن الطهارة بالقياس تزول بالمنافي وهو النجاسة ولم يوجد إلا أن الشرع جعل القهقهة مزيلة للطهارة في الصلاة المطلقة أي صلاة ذات ركوع وسجود على خلاف القياس، فلا يمكن الحاق غيرها بها حتى لو ارتد في الصلاة والعياذ بالله لا تنتقض به الطهارة، وإن كان الارتداد أعظم جناية من القهقهة
المجلد
العرض
61%
تسللي / 1188