المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
وَأَنْ يَتَعَدَّى الحُكْمُ الشَّرعِيُّ الثَّابِتَ بِالنَّصِّ بِعَيْنِهِ إِلى فَرْعِ هُوَ نَظِيرُهُ وَلَا نَصَّ فِيهِ
والمكره والنائم إذا صب في حلقه الماء بطريق التعليل. وكذلك كل ما لا يدركه العقل، أي لا يدرك علته وحكمته كأعداد الركعات، ومقادير الزكاة، والحدود والكفارات، التي لا تعقل معناها وكذلك كل ما شرع ابتداءً ولا نظير له فلا يجري فيه القياس لعدم النظير سواء عقل معناه كرخص السفر، أو لا كضرب الدية على العاقلة. كل هذا يبقى حكمه مقتصراً على مورد النص أو الإجماع ولا يتعدى إلى غيره كما ذكرنا.
والشرط الثالث: اعلم أن من شرائط صحة القياس أن يكون المعدى حكماً شرعياً، لا عدماً أصلياً، لأن تعدية العدم لا تصح كما مر في مبحث المطلق والمقيد. ولا اسماً لغوياً: لأن اللغة لا تثبت بالقياس كما سنتكلم عنه إن شاء الله، ويكون الحكم الشرعي ثابتاً بأحد الأصول الثلاثة الكتاب أو السنة أو الاجماع، وهو معنى قول المصنف رحمه الله أن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه أي من غير تغيير إلى فرع متعلق بالمعدى هو نظيره أي الفرع يكون نظيراً للأصل في الحكم والعلة ولا نص فيه أي في الفرع.
هـ والمراد: نص دال على الحكم المعدى أو عدمه لا مطلق النص وذلك لأنه إن وجد في الفرع نص موافق للأصل لا حاجة إلى القياس
والمكره والنائم إذا صب في حلقه الماء بطريق التعليل. وكذلك كل ما لا يدركه العقل، أي لا يدرك علته وحكمته كأعداد الركعات، ومقادير الزكاة، والحدود والكفارات، التي لا تعقل معناها وكذلك كل ما شرع ابتداءً ولا نظير له فلا يجري فيه القياس لعدم النظير سواء عقل معناه كرخص السفر، أو لا كضرب الدية على العاقلة. كل هذا يبقى حكمه مقتصراً على مورد النص أو الإجماع ولا يتعدى إلى غيره كما ذكرنا.
والشرط الثالث: اعلم أن من شرائط صحة القياس أن يكون المعدى حكماً شرعياً، لا عدماً أصلياً، لأن تعدية العدم لا تصح كما مر في مبحث المطلق والمقيد. ولا اسماً لغوياً: لأن اللغة لا تثبت بالقياس كما سنتكلم عنه إن شاء الله، ويكون الحكم الشرعي ثابتاً بأحد الأصول الثلاثة الكتاب أو السنة أو الاجماع، وهو معنى قول المصنف رحمه الله أن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه أي من غير تغيير إلى فرع متعلق بالمعدى هو نظيره أي الفرع يكون نظيراً للأصل في الحكم والعلة ولا نص فيه أي في الفرع.
هـ والمراد: نص دال على الحكم المعدى أو عدمه لا مطلق النص وذلك لأنه إن وجد في الفرع نص موافق للأصل لا حاجة إلى القياس