المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
.
وإن وجد في الفرع نص مخالف للأصل يبطل القياس، هذا هو المراد لا مطلق النص فتأمل.
ثم إن هذا الشرط مقيد بقيود كثيرة. القيد الأول: أن يكون المعدى حكماً شرعياً كما ذكر، لأن المطلوب إثبات حكم شرعي للمساواة في العلة ولا يتصور إلا بذلك فيحترز بهذا القيد عن تعدية الاسم اللغوي عند جمهور الفقهاء، وهو مبني على أن القياس لا يجري في اللغة وإليك بيان مذهبهم ومذهب المخالفين مع ذكر أدلتهم.
المذهب الأول: ذهب بعض الشافعية وجماعة من أهل العربية إلى إثبات اللغة بالقياس.
حجة أصحاب المذهب الأول: أنا رأينا عصير العنب لا يسمى خمراً قبل الشدة المطربة، فإذا حصلت تلك الشدة يسمى خمراً، وإذا زالت زال الاسم، والدوران يفيد غلبة الظن، فيغلب على ظننا أن العلة لذلك الاسم هي الشدة فمتى رأينا الشدة حاصلة في النبيذ غلب على ظننا أنه مسمى بالخمر، وقد علمنا أن الخمر حرام فحكمنا بحرمة النبيذ لدخوله تحت عموم قوله عليه الصلاة والسلام «حرمت الخمر لعينها) وأوجبنا الحد بشرب القليل والكثير منه كما في شرب الخمر، وكذا سائر الأشربة المسكرة لعموم العلة
وإن وجد في الفرع نص مخالف للأصل يبطل القياس، هذا هو المراد لا مطلق النص فتأمل.
ثم إن هذا الشرط مقيد بقيود كثيرة. القيد الأول: أن يكون المعدى حكماً شرعياً كما ذكر، لأن المطلوب إثبات حكم شرعي للمساواة في العلة ولا يتصور إلا بذلك فيحترز بهذا القيد عن تعدية الاسم اللغوي عند جمهور الفقهاء، وهو مبني على أن القياس لا يجري في اللغة وإليك بيان مذهبهم ومذهب المخالفين مع ذكر أدلتهم.
المذهب الأول: ذهب بعض الشافعية وجماعة من أهل العربية إلى إثبات اللغة بالقياس.
حجة أصحاب المذهب الأول: أنا رأينا عصير العنب لا يسمى خمراً قبل الشدة المطربة، فإذا حصلت تلك الشدة يسمى خمراً، وإذا زالت زال الاسم، والدوران يفيد غلبة الظن، فيغلب على ظننا أن العلة لذلك الاسم هي الشدة فمتى رأينا الشدة حاصلة في النبيذ غلب على ظننا أنه مسمى بالخمر، وقد علمنا أن الخمر حرام فحكمنا بحرمة النبيذ لدخوله تحت عموم قوله عليه الصلاة والسلام «حرمت الخمر لعينها) وأوجبنا الحد بشرب القليل والكثير منه كما في شرب الخمر، وكذا سائر الأشربة المسكرة لعموم العلة