المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
فَلَا يَسْتَقِيمُ التَّعْلِيلُ لِإِثْبَاتِ اسمِ الخَمْرِ لِسَائِرِ الأَشْرِبَةِ لأَنَّهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ شَرْعِي.
الأحكام فقط بأن يعلل المجتهد الاصول التي يثبت الحكم فيها لتعدية الحكم بالتعليل إلى ما شاركها في العلة، وقد نص الشافعي رحمه الله تعالى في الخمر على خلاف ما ذكره.
والقول في بطلانه ظاهر في الشرع أولاً وفي اللغة ثانياً، لأن فهم موضع الاشتقاق لا يمنع إمكان تخصيص الاسم ا هـ.
المذهب الثاني:
مذهب جمهور الفقهاء:
ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم ثبوت اللغة بالقياس وأن المعدى في القياس الشرعي ينبغي أن يكون حكماً شرعياً لا اسماً لغوياً وأن العلل تثبت بها الأحكام، وأن القياس الحاق فرع بأصل في حكمه.
حجة أصحاب المذهب الثاني:
احتج جمهور الفقهاء على عدم ثبوت اللغة بالقياس بقوله تعالى: {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا} فإنه يدل على أنها بأسرها توقيفية، فيمتنع أن يثبت شيء منها بالقياس، وبأن القياس إنما يجوز عندما يكون الحكم في الأصل قابلاً للتعليل، وتعليل الاسماء غير جائز، لأنه لا مناسبة بين المسميات (فلا يستقيم التعليل، لاثبات اسم الخمر لسائر الأشربة لأنه ليس بحكم شرعي)
الأحكام فقط بأن يعلل المجتهد الاصول التي يثبت الحكم فيها لتعدية الحكم بالتعليل إلى ما شاركها في العلة، وقد نص الشافعي رحمه الله تعالى في الخمر على خلاف ما ذكره.
والقول في بطلانه ظاهر في الشرع أولاً وفي اللغة ثانياً، لأن فهم موضع الاشتقاق لا يمنع إمكان تخصيص الاسم ا هـ.
المذهب الثاني:
مذهب جمهور الفقهاء:
ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم ثبوت اللغة بالقياس وأن المعدى في القياس الشرعي ينبغي أن يكون حكماً شرعياً لا اسماً لغوياً وأن العلل تثبت بها الأحكام، وأن القياس الحاق فرع بأصل في حكمه.
حجة أصحاب المذهب الثاني:
احتج جمهور الفقهاء على عدم ثبوت اللغة بالقياس بقوله تعالى: {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا} فإنه يدل على أنها بأسرها توقيفية، فيمتنع أن يثبت شيء منها بالقياس، وبأن القياس إنما يجوز عندما يكون الحكم في الأصل قابلاً للتعليل، وتعليل الاسماء غير جائز، لأنه لا مناسبة بين المسميات (فلا يستقيم التعليل، لاثبات اسم الخمر لسائر الأشربة لأنه ليس بحكم شرعي)