المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
ولا لإثبات صحة ظهار الذمي لكونه تغييرا للحرمة المتناهية بالكفارة في الأصل إلى إطلاقها بالفرع عن الغاية
إلى فرع، وبناء عليه لا يصح التعليل لإثبات صحة ظهار الذمي بالقياس على صحة طلاقة كالمسلم، أي لا يقال: الذمي أهل للطلاق فيكون أهلاً للظهار كالمسلم لكونه تغييراً للحرمة المتناهية بالكفارة في الأصل وهو المسلم إلى إطلاقها بالفرع وهو الذمي عن الغاية. بيانه: أن الحكم في الأصل وهو المسلم تثبت بظهاره حرمة تنتهي بالكفارة، والحكم في الفرع وهو الذمي تثبت بظهاره حرمة مطلقة مؤبدة لا تنتهي بالكفارة لعدم صحتها عنه لفقده أهليتها، هذا عند الحنفية.
وذهب الشافعية إلى أن موجب الظهار الحرمة، والذمي من أهل الحرمة كالمسلم فيعتبر ظهاره في حق الحرمة كما اعتبر أبو حنيفة رضي الله عنه إيلاء الذمي في حق الطلاق، وإن لم يعتبر الإيجاب الكفاره. جواب الحنفية: أن هذا التعليل غير صحيح، لأن حكم الظهار في حق المسلم حرمة متناهية بالكفارة، ولا يمكن إثبات مثل تلك الحرمة في حق الذمي، فإنه ليس بأهل للكفارة كما ذكرنا، فلو صح ظهاره لثبتت به حرمة مطلقة، فيكون هذا التعليل مغيراً لحكم الأصل في الفرع، ومن شرط صحة القياس أن لا يغير القياس حكم الأصل في الفرع، أي يشترط أن يثبت بالتعليل مثل حكم النص في الفرع من غير أن يثبت له تغيير في الفرع بزيادة وصف أو سقوط قيد، فلابد من تحقق المماثلة في نفس الحكم بين الأصل والفرع من الجواز أو الفساد، أو الحل، أو الحرمة ونحوها
إلى فرع، وبناء عليه لا يصح التعليل لإثبات صحة ظهار الذمي بالقياس على صحة طلاقة كالمسلم، أي لا يقال: الذمي أهل للطلاق فيكون أهلاً للظهار كالمسلم لكونه تغييراً للحرمة المتناهية بالكفارة في الأصل وهو المسلم إلى إطلاقها بالفرع وهو الذمي عن الغاية. بيانه: أن الحكم في الأصل وهو المسلم تثبت بظهاره حرمة تنتهي بالكفارة، والحكم في الفرع وهو الذمي تثبت بظهاره حرمة مطلقة مؤبدة لا تنتهي بالكفارة لعدم صحتها عنه لفقده أهليتها، هذا عند الحنفية.
وذهب الشافعية إلى أن موجب الظهار الحرمة، والذمي من أهل الحرمة كالمسلم فيعتبر ظهاره في حق الحرمة كما اعتبر أبو حنيفة رضي الله عنه إيلاء الذمي في حق الطلاق، وإن لم يعتبر الإيجاب الكفاره. جواب الحنفية: أن هذا التعليل غير صحيح، لأن حكم الظهار في حق المسلم حرمة متناهية بالكفارة، ولا يمكن إثبات مثل تلك الحرمة في حق الذمي، فإنه ليس بأهل للكفارة كما ذكرنا، فلو صح ظهاره لثبتت به حرمة مطلقة، فيكون هذا التعليل مغيراً لحكم الأصل في الفرع، ومن شرط صحة القياس أن لا يغير القياس حكم الأصل في الفرع، أي يشترط أن يثبت بالتعليل مثل حكم النص في الفرع من غير أن يثبت له تغيير في الفرع بزيادة وصف أو سقوط قيد، فلابد من تحقق المماثلة في نفس الحكم بين الأصل والفرع من الجواز أو الفساد، أو الحل، أو الحرمة ونحوها