اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 2

وَلَا لَشَرْطِ الإِيْمَانِ فِي رَقَبَةِ اليَمِيْنِ والظَّهَارِ

وجد منه القصد إلى نفس الفعل فلأن لا يكون فعل الخاطيء فطراً مع أنه لم يقصد الفطر ولا الفعل كان أولى. وكذا المكره على الفطر، لأن الاكراه إذا كان تغيير حق انتقل فعل المكره إلى الحامل عليه وإذا انتقل إليه لم يبق له فعل كفعل الناسي لما أضيف إلى صاحب الحق لم يبق للناسي فعل.
حجة الحنفية: إنه لا مساواة بين الناسي وبين الخاطيء والمكره، لأن النسيان أمر جبلي لا صنع للعبد فيه ولا يمكن الاحتراز عنه، فكان سماوياً محضاً منسوباً إلى صاحب الشرع من كل وجه يؤيده: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن أكل ناسياً في رمضان «تم على صومك إنما أطعمك الله وسقاك. فكان ركن الصوم قائماً في حقه حكماً، أما الخطأ فلتقصير من جهته بتركه التثبت وعدم التحرز كما ذكرنا ولهذا تجب الدية والكفارة على الخاطاء في القتل، وأما المكره فبصنع مضاف إلى العبد لا إلى صاحب الشرع، ولهذا لا يحل له الإقدام على الفطر بالإكراه فصار عذرهما دون عذر الناسي.
القيد الرابع: «ولا نص فيه أي في الفرع بناءً عليه لا يصح التعليل لشرط صفة الإيمان في رقبة كفارة اليمين والظهار بالقياس على كفارة
المجلد
العرض
61%
تسللي / 1188