المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
.
القتل، لأن فيه تعليل الأصل لتعدية الحكم به إلى محل فيه نص آخر. قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله: وأيضاً: فيه تعرض لحكم النص الآخر بالتغيير فإن الإطلاق غير التقييد وبعد ما ثبت إطلاق الرقبة في كفارة اليمين والظهار، فإثبات التقييد فيه بالإيمان يكون تغييراً، كما أن إثبات صفة الإطلاق في المقيد يكون تغييراً، فإن الحرمة في الربائب لما تقيدت بالدخول كان تعليل أمهات النساء لإثبات صفة الإطلاق في حرمة الربائب يكون تغييراً لا يجوز المصير إليه بالرأي، فكذلك إثبات التقييد فيما كان مطلقاً بالنص ا هـ.
هذا عند الحنفية وذهب الشافعية إلى صحة ذلك التعليل والقياس. حجة الشافعية: أنه لما جاز اثبات زيادة بالتعليل في المواضع التي لم يتعرض لها النص بالتعليل صح اشتراط صفة الإيمان في رقبة كفارة اليمين والظهار بالقياس على كفارة القتل، لأن هذه الكفارات جنس واحد يجمعها سلك واحد وهي أنها تحرير في تكفير شرع للتبري والزجر.
حجة الحنفية: أن المقايسة بين الشيئين إنما تكون إذا كانا متماثلين، أما إذا كانا مختلفين بالاطلاق والتقييد فلا تتحقق المماثلة بينهما، والتعليل لا يصيرهما مثلين بل يبقى كل واحد منهما مختلفاً مع الآخر، ثم إن التعليل إنما يصح للتعدية، والتعدية إنما تكون من المنصوص عليه إلى ما لا نص فيه فصفة الإيمان في كفارة اليمين والظهار ثابتة بالنص المطلق، فلا حاجة إذن إلى القياس ولم يبق في المسألة فرع، فالذي توهموه فرعاً
القتل، لأن فيه تعليل الأصل لتعدية الحكم به إلى محل فيه نص آخر. قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله: وأيضاً: فيه تعرض لحكم النص الآخر بالتغيير فإن الإطلاق غير التقييد وبعد ما ثبت إطلاق الرقبة في كفارة اليمين والظهار، فإثبات التقييد فيه بالإيمان يكون تغييراً، كما أن إثبات صفة الإطلاق في المقيد يكون تغييراً، فإن الحرمة في الربائب لما تقيدت بالدخول كان تعليل أمهات النساء لإثبات صفة الإطلاق في حرمة الربائب يكون تغييراً لا يجوز المصير إليه بالرأي، فكذلك إثبات التقييد فيما كان مطلقاً بالنص ا هـ.
هذا عند الحنفية وذهب الشافعية إلى صحة ذلك التعليل والقياس. حجة الشافعية: أنه لما جاز اثبات زيادة بالتعليل في المواضع التي لم يتعرض لها النص بالتعليل صح اشتراط صفة الإيمان في رقبة كفارة اليمين والظهار بالقياس على كفارة القتل، لأن هذه الكفارات جنس واحد يجمعها سلك واحد وهي أنها تحرير في تكفير شرع للتبري والزجر.
حجة الحنفية: أن المقايسة بين الشيئين إنما تكون إذا كانا متماثلين، أما إذا كانا مختلفين بالاطلاق والتقييد فلا تتحقق المماثلة بينهما، والتعليل لا يصيرهما مثلين بل يبقى كل واحد منهما مختلفاً مع الآخر، ثم إن التعليل إنما يصح للتعدية، والتعدية إنما تكون من المنصوص عليه إلى ما لا نص فيه فصفة الإيمان في كفارة اليمين والظهار ثابتة بالنص المطلق، فلا حاجة إذن إلى القياس ولم يبق في المسألة فرع، فالذي توهموه فرعاً