المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
وإنَّما التعليلُ بِحُكُم شَرعِي، وهُوَ صَلاحُ المَحَلَّ لِلصَّرفِ إلى الفقير بدوامِ يَدِهِ عَلَيْهِ بَعْدَ الوقوع الله تعالى بابتداء اليد
وإنما التعليل بحكم شرعي هذا رد لكلام المخالف فإنه زعم أن تعليل الحنفية وقع لابطال حق مستحق للفقير لا لتعدية حكم شرعي إلى ما لا نص فيه فأجاب المصنف عليه بقوله: وإنما التعليل بحكم شرعي وهو صلاح المحل للصرف إلى الفقير بدوام يده أي يد الفقير عليه بعد الوقوع الله تعالى بابتداء اليد.
بيانه: أن الصدقة في حال ابتداء يد الفقير تقع الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام «الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير». وفي حال بقاء يد الفقير تصير للفقير، لأن المؤدى بعد ما صار الله تعالى بابتداء يد الفقير يكون كفاية له من الله تعالى باستدامة اليد فيه، قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله فثبت بهذا النص كونه محلاً صالحاً لكفاية الفقير، وصلاحية المحل وعدم صلاحيته حكم شرعي، وهذه الصلاحية تثبت بالأمر بالصرف إلى الفقير ا هـ.
وحاصل الكلام: أنه قد ثبت في هذه المسألة حكمان: الأول: ثابت بمقتضى النص، وهو جواز الاستبدال بدفع القيمة
وإنما التعليل بحكم شرعي هذا رد لكلام المخالف فإنه زعم أن تعليل الحنفية وقع لابطال حق مستحق للفقير لا لتعدية حكم شرعي إلى ما لا نص فيه فأجاب المصنف عليه بقوله: وإنما التعليل بحكم شرعي وهو صلاح المحل للصرف إلى الفقير بدوام يده أي يد الفقير عليه بعد الوقوع الله تعالى بابتداء اليد.
بيانه: أن الصدقة في حال ابتداء يد الفقير تقع الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام «الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير». وفي حال بقاء يد الفقير تصير للفقير، لأن المؤدى بعد ما صار الله تعالى بابتداء يد الفقير يكون كفاية له من الله تعالى باستدامة اليد فيه، قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله فثبت بهذا النص كونه محلاً صالحاً لكفاية الفقير، وصلاحية المحل وعدم صلاحيته حكم شرعي، وهذه الصلاحية تثبت بالأمر بالصرف إلى الفقير ا هـ.
وحاصل الكلام: أنه قد ثبت في هذه المسألة حكمان: الأول: ثابت بمقتضى النص، وهو جواز الاستبدال بدفع القيمة