المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
وَالإفْطَارُ هُوَ السَّبَبُ، والوقاع آلَةٌ صَالِحَةٌ لِلْفِطْرِ، وَبَعْدَ التَّعليل تبقى الصَّلاحِيةُ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَهُ.
وبهذا يتبين أنَّ اللام في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} لام العاقبة
المستحق استعماله بما يحصل به التعظيم مما هو ثناء على الله سبحانه، فعين الشرع التكبير، لأن به يحصل الثناء، لأنه هو المستحق في نفسه كما أن المستحق في السجود أن تصير الجبهة ساجدة لا أن تصير الأرض مسجوداً بها وكما أن المستحق في ذكر كلمة الشهادة أداء ما على اللسان من عمل الإيمان، وهذه الكلمة آلة يحصل بها الأداء لا أن يكون الركن أن تصير هذه الكلمة مذكورة بلسانه، ولهذا قام مقامها سائر الكلمات بالفارسية والعربية وغيرهما، وإذا ثبت أن الواجب عمل اللسان صح التعليل وإقامة غير التكبير مقامه ا هـ.
وكذلك الافطار عمداً في رمضان بطريق الوقاع هو السبب الموجب للكفارة، لما أن الوقاع جناية على الصوم، والاضافة دليل السببية، يقال «كفارة الفطر» والوقائع آلة صالحة للفطر كالأكل والشرب، فإذا عدينا وجوب التكفير إلى الأكل والشرب يبقى الجماع آلة صالحة كما كانت من غير تغيير لأحكام النصوص بالتعليل وهو معنى قول المصنف رحمه الله وبعد التعليل تبقى الصلاحية على ما كان قبله.
وبهذا أي بما ذكره المصنف رحمه الله من أن الزكاة تصرف إلى الفقير بدوام يده عليه بقاء بعد الوقوع الله تعالى بابتداء اليد يتبين أن اللام في قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ} لام العاقبة لا لام الملك
وبهذا يتبين أنَّ اللام في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} لام العاقبة
المستحق استعماله بما يحصل به التعظيم مما هو ثناء على الله سبحانه، فعين الشرع التكبير، لأن به يحصل الثناء، لأنه هو المستحق في نفسه كما أن المستحق في السجود أن تصير الجبهة ساجدة لا أن تصير الأرض مسجوداً بها وكما أن المستحق في ذكر كلمة الشهادة أداء ما على اللسان من عمل الإيمان، وهذه الكلمة آلة يحصل بها الأداء لا أن يكون الركن أن تصير هذه الكلمة مذكورة بلسانه، ولهذا قام مقامها سائر الكلمات بالفارسية والعربية وغيرهما، وإذا ثبت أن الواجب عمل اللسان صح التعليل وإقامة غير التكبير مقامه ا هـ.
وكذلك الافطار عمداً في رمضان بطريق الوقاع هو السبب الموجب للكفارة، لما أن الوقاع جناية على الصوم، والاضافة دليل السببية، يقال «كفارة الفطر» والوقائع آلة صالحة للفطر كالأكل والشرب، فإذا عدينا وجوب التكفير إلى الأكل والشرب يبقى الجماع آلة صالحة كما كانت من غير تغيير لأحكام النصوص بالتعليل وهو معنى قول المصنف رحمه الله وبعد التعليل تبقى الصلاحية على ما كان قبله.
وبهذا أي بما ذكره المصنف رحمه الله من أن الزكاة تصرف إلى الفقير بدوام يده عليه بقاء بعد الوقوع الله تعالى بابتداء اليد يتبين أن اللام في قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ} لام العاقبة لا لام الملك