اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 2

الْعَمَلَ بِهِ إِلَّا بَعْدَ الْعَدَالَةِ عِنْدَنَا، وَهُوَ «الْأَثَرُ»

العمل به إلا بعد العدالة عندنا أي عند الحنفية وهو أي وجوب العمل بـ الأثر بأن يكون للوصف أثر في الشرع بالنظر إلى عين العلة وجنسها وعين الحكم وجنسه إما بالكتاب أو بالسنة أو الاجماع، فيثبت أثر هذا الوصف بهذه الحجج المذكورة.
ومتى كان الوصف مؤثراً في الحكم المعلل فهو علة عادلة، وإن كان يجوز العمل به قبل ظهور التأثير إذا وجدت الملاءمة، فالتأثير كالعدالة في الشاهد عندنا.
وذهب الشافعية إلى وجوب العمل بالوصف الملائم من غير اشتراط التأثير إلا إنهم اختلفوا في شرط وجوب العمل، أهو شهادة الأصل أم الاخالة فانقسموا إلى فريقين.
الفريق الأول: اشترط لوجوب العمل بالملائم شهادة الأصول وهو مقابلة الوصف بقوانين الشرع ومطابقتها سالماً عن المناقضة والمعارضة.
أما كونه سالماً عن المناقضة: فأن لا يبطل نفس الوصف بأثر أو نص أو إجماع أو إيراد تخلف الحكم عن الوصف في صورة أخرى.
وأما كونه سالماً عن المعارضة: فبأن لا يرد وصف آخر يوجب خلاف ما أوجبه ذلك الوصف من غير تعرض لنفس الوصف.
مثاله: أن يقال: لا تجب الزكاة في ذكور الخيل فلا تجب في إناثها بشهادة الأصول على التسوية بين الذكور والإناث، وأقل الشهادة في الأصول أصلان، وذلك لأن المناسب بمنزلة الشاهد والعرض على الأصول تزكية
المجلد
العرض
65%
تسللي / 1188