المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
.
بمنزلة العرض على المزكين، وأما العرض على جميع الأصول فأمر متعذر متعسر يصعب الوقوف عليه، فلا يصلح شرطاً خلافاً لمن اشترطه من بعض الشافعية. وبناءً على قول الفريق الأول لا يجوز العمل بالوصف وإن كان مخيلاً قبل العرض على الأصول.
الفريق الثاني: اشترط لوجوب العمل بالملائم كون الوصف مخيلاً فقط. ومعنى الاخالة: ما يقع في قلب المجتهد من خيال الصحة في العلية، فإذا وقع في خاطر المجتهد أن هذا الوصف علة لذلك الحكم وجب العمل به ثم العرض على الأصول لا مانع منه للاحتياط، والنقض الذي يرد على نفس الوصف جرح، والمعارضة بوصف آخر يوجب خلاف ذلك الوصف دفع.
ولا يخفى أن الأوصاف التي تعرف عليتها بمجرد الإحالة تسمى بالمصالح المرسلة ثم الوصف المرسل نوعان:
النوع الأول: لا يقبل بالاتفاق: وهو الذي اعتبر الشرع جنسه الأبعد في كونه متضمناً المصلحة ما في إثبات الحكم.
النوع الثاني: يقبل عند الإمام الغزالي رحمه الله: وهو الذي اعتبر الشرع جنسه البعيد الذي هو أقرب من ذلك الجنس الأبعد إذا كانت المصلحة ضرورية. قطعية كلية.
???
بمنزلة العرض على المزكين، وأما العرض على جميع الأصول فأمر متعذر متعسر يصعب الوقوف عليه، فلا يصلح شرطاً خلافاً لمن اشترطه من بعض الشافعية. وبناءً على قول الفريق الأول لا يجوز العمل بالوصف وإن كان مخيلاً قبل العرض على الأصول.
الفريق الثاني: اشترط لوجوب العمل بالملائم كون الوصف مخيلاً فقط. ومعنى الاخالة: ما يقع في قلب المجتهد من خيال الصحة في العلية، فإذا وقع في خاطر المجتهد أن هذا الوصف علة لذلك الحكم وجب العمل به ثم العرض على الأصول لا مانع منه للاحتياط، والنقض الذي يرد على نفس الوصف جرح، والمعارضة بوصف آخر يوجب خلاف ذلك الوصف دفع.
ولا يخفى أن الأوصاف التي تعرف عليتها بمجرد الإحالة تسمى بالمصالح المرسلة ثم الوصف المرسل نوعان:
النوع الأول: لا يقبل بالاتفاق: وهو الذي اعتبر الشرع جنسه الأبعد في كونه متضمناً المصلحة ما في إثبات الحكم.
النوع الثاني: يقبل عند الإمام الغزالي رحمه الله: وهو الذي اعتبر الشرع جنسه البعيد الذي هو أقرب من ذلك الجنس الأبعد إذا كانت المصلحة ضرورية. قطعية كلية.
???