اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 2

.

قال الإمام التفتازاني رحمه الله في التلويح والمرسل ينقسم إلى ما علم الغاؤه وإلى ما لم يعلم الغاؤه، والثاني ينقسم إلى ملائم قد علم اعتبار عينه في جنس الحكم، أو جنسه في عين الحكم أو في جنسه، وإلى ما لم يعلم منه ذلك وهو الغريب، فإن كان غريباً أو علم الغاؤه فمردود اتفاقاً.
وإن كان ملائماً فقد صرح إمام الحرمين والإمام الغزالي رحمهما الله تعالى بقبوله.
وشرط الغزالي في قبوله شروطاً ثلاثة: الأول: أن تكون المصلحة ضرورية لا حاجيه. الثاني: أن تكون المصلحة قطعية لا ظنية. الثالث: أن تكون المصلحة كلية لا جزئية. أي مختصه بشخص.
مثاله: تترس الكفار بأسارى المسلمين، مع العلم بأننا لو تركناهم استولوا على المسلمين وقتلوهم، ولو رمينا الترس يخلص أكثر المسلمين.
بهذا تكون المصلحة ضرورية، لأن صيانة الدين ونفوس عامة المسلمين داعية إلى جواز الرمي إلى الترس، ولو لم يعهد في الشرع إباحة قتل المسلم بغير حق، لأنه لم يرد في الشرع اعتبار الجنس القريب لهذا الوصف في الجنس القريب لهذا الحكم، لكن ورد عن الشارع اعتبار الضرورة في استباحة المحرمات فكذا ههنا.
وتكون المصلحة هنا قطيعة، لأن حصول المصلحة وهي صيانة الدين
المجلد
العرض
65%
تسللي / 1188