اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 2

.

وأما من حيث الإجماع: فالقياس الشرعي يترك العمل به في بعض المواضع بالنص أو الاجماع أو الضرورة. وذلك يكون تخصيصاً لا مناقضة، ولهذا بقي ذلك القياس موجباً للعمل في غير ذلك الموضع، والقياس المنتقض فاسد لا يجوز العمل به في موضع.
وأما من حيث المعقول: فإن المعلل متى ذكر وصفاً صالحاً وادعى أن الحكم متعلق بذلك الوصف، فيورد عليه فصل يوجد فيه ذلك الوصف ويكون الحكم بخلافه، فإنه يحتمل أن يكون ذلك لفساد في أصل علته، ويحتمل أن يكون ذلك لمانع منع ثبوت الحكم. ألا ترى أن سبب وجوب الزكاة ملك النصاب النامي ثم يمتنع وجوب الزكاة بعد وجوده لمانع، وهو انعدام حصول النماء بمضي الحول، ولم يكن ذلك دليل فساد السبب اهـ.
هذا بيان أهل الطرد المجوزين لتخصيص العلة المستنبطة، وإليك بيان العلماء في ذلك.
بيان آراء العلماء في تخصيص العلة المستنبطة
اختلف العلماء في جواز تخصيص العلة المستنبطة على مذهبين:
المذهب الأول: ذهب القاض الإمام أبو زيد الدبوسي والشيخ أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الرازي وأكثر العراقيين إلى جواز تخصيص العلة المستنبطة
المجلد
العرض
67%
تسللي / 1188