المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
لأن في الضرورة إجماعاً والاجماع مثل الكتاب والسنة، وكذا إذا عارضه استحسان أوجِبَ عَدَمُهُ فصار عدم الحكم لعدم العلة لا لمانع مع قيام العلة، وكذا تقول في سائر العلل المؤثرة
فكذلك، لأن الاجماع مثل النص في إيجاب الحكم ابتداء. وكذا إن كان الاستحسان بالضرورة، لانعقاد الاجماع في موضع الضرورة، فصار دليل الاستحسان بالضرورة هو الاجماع، ولا اعتبار للقياس في مقابلة الاجماع لأن الوصف لم يجعل علة في مقابلة النص والاجماع والضرورة، لأن في الضرورة إجماعاً كما ذكرنا والاجماع مثل الكتاب والسنة أي في القطعية والاستدلال لا في المرتبة.
وكذا إذا عارضه استحسان أي قياس خفي أوجب عدمه لأن الاستحسان أقوى من القياس الجلي وأرجح منه نظراً إلى قوة أثره، فكان المرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة المعدوم فصار عدم الحكم لعدم العلة لا لمانع مع قيام العلة فلم يكن الاستحسان من باب تخصيص العلة. وكذا تقول في سائر العلل المؤثرة إذا تخلف الحكم عنها في بعض المواضع فنضيف عدم الحكم إلى عدم العلة لا إلى المانع.
بيانه أن الموجب للزكاة شرعاً هو النصاب النامي الحولي الثابت بقوله عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول والمراد منه نفي الوجوب، ومعلوم أن العلل الشرعية لا توجب الحكم بذواتها عند أهل السنة والجماعة بل بجعل الشرع إياها موجبة على ما عرف أن:
فكذلك، لأن الاجماع مثل النص في إيجاب الحكم ابتداء. وكذا إن كان الاستحسان بالضرورة، لانعقاد الاجماع في موضع الضرورة، فصار دليل الاستحسان بالضرورة هو الاجماع، ولا اعتبار للقياس في مقابلة الاجماع لأن الوصف لم يجعل علة في مقابلة النص والاجماع والضرورة، لأن في الضرورة إجماعاً كما ذكرنا والاجماع مثل الكتاب والسنة أي في القطعية والاستدلال لا في المرتبة.
وكذا إذا عارضه استحسان أي قياس خفي أوجب عدمه لأن الاستحسان أقوى من القياس الجلي وأرجح منه نظراً إلى قوة أثره، فكان المرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة المعدوم فصار عدم الحكم لعدم العلة لا لمانع مع قيام العلة فلم يكن الاستحسان من باب تخصيص العلة. وكذا تقول في سائر العلل المؤثرة إذا تخلف الحكم عنها في بعض المواضع فنضيف عدم الحكم إلى عدم العلة لا إلى المانع.
بيانه أن الموجب للزكاة شرعاً هو النصاب النامي الحولي الثابت بقوله عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول والمراد منه نفي الوجوب، ومعلوم أن العلل الشرعية لا توجب الحكم بذواتها عند أهل السنة والجماعة بل بجعل الشرع إياها موجبة على ما عرف أن: