اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 2

وبيان ذلك في قولنا: في النَّائِم إذا صُبَّ المَاءُ في حَلْقِهِ، إِنَّه يَفْسُدُ صَوْمُهُ لِفَواتِ رُكْنِ الصَّومِ، وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ الناسي، فَمَنْ أجازَ خصُوص العِلل قال: امتنع حُكمُ هذا التعليل ثم لمانع وهو الأثر وقلنا نحن: انْعَدَمَ لَعَدَمِ العِلَّة، لأن فَعْلَ الناسي منسوب إلى صاحب الشرع فَسَقَطَ عنه حُكْمُ معنى الجناية، فصارَ الفِعْل عفواً، فبقي الصوم لبقاء ركنه لا لمانع مع فوات رُكِهِ، فَالَّذِي جُعِلَ

وبيان ذلك أي ما ذكر من أن انعدام الحكم لانعدام العلة الحقيقية عندنا (في قولنا: في النائم إذا صُبَّ الماء في حلقه) حالة الاكراه وهو ذاكر لصومه إنه يفسد صومه عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله خلافاً لزفر رحمه الله لفوات ركن الصوم) وهو الامساك، والعبادة لا تتأدى بدون ركنها وهذا تعليل بوصف مؤثر ويلزم عليه الناسي) في فساد الصوم. فمن أجاز خصوص العلل قال: امتنع حكم هذا التعليل) في الناسي ثم لمانع وهو الأثر وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن أكل ناسياً «تم على صومك إنما أطعمك الله وسَقَاك».
(وقلنا نحن انعدم الحكم في الناسي لانعدام العلة) حكماً (لأن فعل الناسي منسوب إلى صاحب الشرع وهو النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما أوحي إليه من الحكم فسقط عنه حكم معنى الجناية أي فسقط اعتبار الفساد لهذا (فصار الفعل عفوا أي صار أكله كلا أكل لنسبته إلى صاحب الشرع فبقي الصوم لبقاء ركنه حكماً، في الناسي بخلاف النائم، فإن الفعل الذي يفوت به ركن الصوم مضاف إلى العباد فيبقى معتبراً مفوتاً ركن الصوم (فالذي جعل
المجلد
العرض
67%
تسللي / 1188