اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 2

لما كان من جنس الحجج وجب ان يتعلق به الايجاب كسائر الحجج، ألا يرى أن دلالة كون الوصف علة لا يقتضي تعدية بل يعرف ذلك بمعنى في الوصف

من الكتاب والسنة من جنس الحجج وجب أن يتعلق به الايجاب مطلقاً سواء تعدى إلى محل آخر غير المنصوص عليه أو لم يتعد، وتتلخص حجته بأمرين.
اعتبار العلة المستنبطة من النص بالعلة المنصوص عليها في الشرع: فكما أن الحكم هناك يتعلق بالعلة وتكون علة صحيحة بدون التعدية فكذلك هنا ألا يرى أن دلالة كون الوصف علة لا يقتضي تعدية بل يعرف ذلك بمعنى الوصف كدلالة التمييز بين هذا الوصف المدعى عليته وبين سائر الأوصاف وأعني بدلالة التمييز التأثير» عند الحنفية، والاخالة» مع المناسبة عند الشافعي رضي الله عنه.
اعتبار العلل الشرعية بالعلل العقلية: فكما أن الوجود في العلل العقلية يتعلق بما هو علة له، فوجوب العمل في العلل الشرعية يتعلق بالعلة، ويكون هو الحكم المطلوب بها دون التعدية ألا ترى أن الأسباب الموجبة للحدود والكفارات جعلت سبباً شرعاً ليتعلق الحكم بها بالنص من غير تعدية إلى محل آخر، فكذلك العلل الشرعية يتعلق الحكم بها في المنصوص تعدى بها إلى محل آخر أو لم يتعدَّ.
وبناءً على ما ذكر من صحة التعليل بالعلة القاصرة عند الشافعية يجوز التعليل بعلة الثمينة في الربا ولو كانت قاصرة على النقدين إذ غير الحجرين لم يخلق ثمناً كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه.
ألا ترى أن الحكم وهو حرمة الربا لا تتعدى إلى غير النقدين كالحديد والنحاس والقصدير وبقية المعادن الأخرى كما هو مذهب
المجلد
العرض
68%
تسللي / 1188