المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
وَوَجْهُ قولنا: أَنَّ دِلَيلَ الشَّرع لابدَّ أنْ يُوجِبَ عِلماً أو عَمَلاً، وهَذا لا يُوجِبُ عِلماً بلا خِلافِ، ولا يُوجِبُ عَمَلاً في المنصُوصِ عَلَيْهِ، لأنَّه ثَابِتُ بِالنَّص.
والنَّص فوق التَّعْليلِ، فلا يَصحُ قَطْعُه عَنْهُ بِهِ، فَلَمْ يَبْقَ للتعليلِ حُكْمٌ سوى التَّعْدِيةِ
الشافعي رضي الله عنه لما ذكرنا من أنها علة قاصرة مستنبطة يجوز التعليل بها للفائدة الفقهية عنده ولو لم يتعد حكمها إلى غير المضروب.
حجة الحنفية: كما قال المصنف رحمه الله (ووجه قولنا: أن دليل الشرع لابد أن يوجب علماً أو عملاً وهذا) أي التعليل بوصف لا يتعدى (لا يوجب علماً بلا خلاف، لأن التعليل بما لا يتعدى عبث واشتغال بمالا يفيد، إذ الفائدة العلمية الفقهية إنما تكون بالتعدية، والتعليل بالعلة القاصرة المستنبطة لا تعدية فيها فلا يجوز التعليل بها، و أيضاً التعليل بها (لا يوجب عملاً في المنصوص عليه لأنه أي لأن الحكم المنصوص عليه ثابت وجوبه بالنص مضاف إليه لا إلى العلة، والعلة إنما جعلت موجبة للحكم عند عدم النص بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وعلماء المسلمين، فلو جوزنا التعليل يصير الحكم مضافاً إلى العلة لا إلى النص، وهذا إبطال للنص وخرق للاجماع فلا يجوز.
والنص فوق التعليل في الرتبة فلا يصح قطعه عنه به أي فلا يصح العدول عن النص إلى التعليل في إيجاب الحكم، لأنه عدول عن أقوى الحجتين إلى أضعفها مع إمكان العمل بالأقوى فلم يبق للتعليل حكم سوى التعدية) إلى فرع هو نظيره، فإذا خلى التعليل عن التعدية كان باطلاً
والنَّص فوق التَّعْليلِ، فلا يَصحُ قَطْعُه عَنْهُ بِهِ، فَلَمْ يَبْقَ للتعليلِ حُكْمٌ سوى التَّعْدِيةِ
الشافعي رضي الله عنه لما ذكرنا من أنها علة قاصرة مستنبطة يجوز التعليل بها للفائدة الفقهية عنده ولو لم يتعد حكمها إلى غير المضروب.
حجة الحنفية: كما قال المصنف رحمه الله (ووجه قولنا: أن دليل الشرع لابد أن يوجب علماً أو عملاً وهذا) أي التعليل بوصف لا يتعدى (لا يوجب علماً بلا خلاف، لأن التعليل بما لا يتعدى عبث واشتغال بمالا يفيد، إذ الفائدة العلمية الفقهية إنما تكون بالتعدية، والتعليل بالعلة القاصرة المستنبطة لا تعدية فيها فلا يجوز التعليل بها، و أيضاً التعليل بها (لا يوجب عملاً في المنصوص عليه لأنه أي لأن الحكم المنصوص عليه ثابت وجوبه بالنص مضاف إليه لا إلى العلة، والعلة إنما جعلت موجبة للحكم عند عدم النص بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وعلماء المسلمين، فلو جوزنا التعليل يصير الحكم مضافاً إلى العلة لا إلى النص، وهذا إبطال للنص وخرق للاجماع فلا يجوز.
والنص فوق التعليل في الرتبة فلا يصح قطعه عنه به أي فلا يصح العدول عن النص إلى التعليل في إيجاب الحكم، لأنه عدول عن أقوى الحجتين إلى أضعفها مع إمكان العمل بالأقوى فلم يبق للتعليل حكم سوى التعدية) إلى فرع هو نظيره، فإذا خلى التعليل عن التعدية كان باطلاً