المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
بياض فراغ نص
وذلك بأن يقول السائل للمعلل: لا أسلم أن الوصف الذي تدعية علة موجود في المتنازع فيه.
مثالها: قول من قال في مسألة الأكل والشرب الكفارة عقوبة متعلقة بالجماع، فلا تجب في الأكل والشرب كحد الزنا.
الجواب: لا نسلّم تعلقها بالجماع فحسب بل هي متعلقة بالفطر أيضاً على وجه يكون جناية متكاملة.
الفرق بين الممانعة في نفس الوصف، وبين الممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف يفرق بينها على الشكل التالي: وهو أن تقول: إن الممانعة في نفس الوصف هي منع تعلق الحكم بالوصف المذكور في الفرع مع تسليم تعلقه به في الأصل فهي مختصه بالفرع أما الممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف فهي منع تعلق الحكم بالوصف المذكور في الأصل وهي مختصه بالأصل وقد يتطرق إلى خيال الناظر عدم التفرقة بينهما فيظن أن الممانعة في نفس الوصف هي الممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف.
مثاله: كما يقال كفارة الإفطار عقوبة متعلقة بالجماع فلا تجب بالأكل أو الشرب كحد الزنا.
فيقال: لا تسلّم أنها عقوبة متعلقة بالجماع بل بنفس الإفطار.
فالأصل: حد الزنا.
والفرع: كفارة الصوم
وذلك بأن يقول السائل للمعلل: لا أسلم أن الوصف الذي تدعية علة موجود في المتنازع فيه.
مثالها: قول من قال في مسألة الأكل والشرب الكفارة عقوبة متعلقة بالجماع، فلا تجب في الأكل والشرب كحد الزنا.
الجواب: لا نسلّم تعلقها بالجماع فحسب بل هي متعلقة بالفطر أيضاً على وجه يكون جناية متكاملة.
الفرق بين الممانعة في نفس الوصف، وبين الممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف يفرق بينها على الشكل التالي: وهو أن تقول: إن الممانعة في نفس الوصف هي منع تعلق الحكم بالوصف المذكور في الفرع مع تسليم تعلقه به في الأصل فهي مختصه بالفرع أما الممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف فهي منع تعلق الحكم بالوصف المذكور في الأصل وهي مختصه بالأصل وقد يتطرق إلى خيال الناظر عدم التفرقة بينهما فيظن أن الممانعة في نفس الوصف هي الممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف.
مثاله: كما يقال كفارة الإفطار عقوبة متعلقة بالجماع فلا تجب بالأكل أو الشرب كحد الزنا.
فيقال: لا تسلّم أنها عقوبة متعلقة بالجماع بل بنفس الإفطار.
فالأصل: حد الزنا.
والفرع: كفارة الصوم