اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 2

وَفِي صَلَاحِيَةِ الْوَصْفِ لِلْحُكْمْ

والحكم: عدم الوجوب بالأكل أو الشرب. والوصف: العقوبة المتعلقة بالجماع. وقد منع السائل صدقه على كفارة الصوم، فظهر فساد ما يقال: إن هذا منع لنسبة الحكم إلى الوصف، بمعنى أن وجوب الكفارة لا يتعلق بالجماع بل بالإفطار.
القسم الثاني: ممانعة في صلاحية الوصف للحكم، وذلك بأن يقول السائل بعد تسليم وجود الوصف المدعى عليته، لا أسلم أن الوصف صالح للعلية، والمراد بصلاح الوصف ههنا في باب المناظرة، صلاحه للإلزام على الخصم وذلك بالتأثير، غير المراد من صلاحه فيما تقدم في باب القياس إذ المراد به هناك: صلاحه للعمل به، وذلك بموافقته للعلل المنقولة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والسلف الصالح ومناسبته للحكم، وأهل الطرد يوافقوننا في اشتراط الصلاح بهذا المعنى دون غيره. فكانت هذه الممانعة في الحقيقة ممانعة في التأثير.
مثالها: قول الفقهاء لأهل الطرد في تعليلهم لاثبات ولاية الأب بوصف البكارة باعتبار أنها جاهلة بأمر النكاح لعدم الممارسة: لا نسلم أن وصف البكارة صالح لهذا الحكم، وهو إثبات الولاية، لأنه يظهر له تأثير في موضع آخر سوى محل النزاع وهي الصغيرة الثيب وإنما تصح هذه الممانعة، لأن الوصف بنفسه غير صالح لاثبات الحكم وكونه حجة ما لم يظهر تأثيره في إيجاب الحكم
المجلد
العرض
69%
تسللي / 1188