اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 2

عَلَيْهِ ما إذا لَمْ يَسِلْ عَنْ مَوضعه فندفعُهُ أولاً بالوَصْفِ وهُو أَنَّه ليس بخارج، لأنَّ تحت كل جِلْدَةٍ رطوبة، وفي كُلِّ عِرقٍ دَماً فإذا زالت الجِلْدَة كان ظاهراً لا خارجاً. ثم بالمعنى الثابت بالوصف دلالةً

عليه) صورة ما إذا خرج و (لم يسل عن موضعه فلا تنتقض طهارته.
فندفعه بأحد طرق أربعة وهي: - الدفع بالوصف. - الدفع بمعنى الوصف. - الدفع بالحكم. - الدفع بالغرض.
أولاً: الدفع بالوصف: وذلك بأن يقول المعلل: ما ذكرته علة ليس موجوداً في صورة النقض فتخلف الحكم فيها لا يدل على فساد العلة.
بيانه: كما ذكره المصنف رحمه الله وهو أنه أي الدم الذي لم يسل (ليس بخارج، لأن تحت كل جلدة رطوبة، وفي كل عرق دماً فإذا زالت الجلدة كان ظاهراً لا خارجاً فلم توجد العلة التي توجب نقض الطهارة فاندفع هذا الاعتراض بعدم وجود الوصف في صورة النقض.
ثانياً: ثم ندفعه بالمعنى الثابت بالوصف دلالة) أي بدلالة التأثير
المجلد
العرض
70%
تسللي / 1188