المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
وهو وجوب غسل ذلك الموضع للتطهير فيه، فصار الوصف حجة من حيث إن وجوب التطهير في البدن باعتبار ما يكون فيه لا يحتمل الوصف بالتجزيء، وهناك لم يجب غسل ذلك الموضع فانعدم الحكم لانعدام العلة، فيورد عليه صاحب الجرح السائل فندفعه بالحكم ببيان أنه حدث موجب بعد خروج الوقت
وذلك بأن يقول المعلل: ليس المعنى الذي جعل الوصف به علة وهو «التأثير» موجوداً في صورة النقض، فلا يكون الوصف بدونه علة وإذا لم يكن علة لم يكن نقضاً.
بيانه: أن الخارج النجس إنما صار حدثاً باعتبار أنه مؤثر في تنجيس ذلك الموضع فوجب تطهيره أي تطهير ذلك الموضع، ولا يتم ذلك إلا بالغسل. كما قال المصنف رحمه الله وهو وجوب غسل ذلك الموضع للتطهير فيه، فصار الوصف حجة من حيث إن وجوب التطهير في البدن باعتبار ما يكون منه لا يحتمل الوصف بالتجزاء فيجب غسل كله ثم يجوز الاقتصار على الاعضاء الأربعة كما في البول.
وهناك أي في الدفع بالوصف لم يجب غسل ذلك الموضع لعدم خروج النجاسة فانعدم الحكم وهو وجوب التطهير لعدم العلة الحقيقية وهي الخروج فيورد عليه صاحب الجرح السائل أي المعذور فندفعه بالحكم.
ثالثاً: الدفع بالحكم: وذلك بأن يقول المعلل: ليس الحكم المطلوب بالوصف مستخلفاً عن الوصف، بل هو موجود ولكن لم يظهر لوجود المانع فلا يكون نقضاً، بيانه: أنه أي الجرح السائل حدث موجب للطهارة بعد خروج الوقت
وذلك بأن يقول المعلل: ليس المعنى الذي جعل الوصف به علة وهو «التأثير» موجوداً في صورة النقض، فلا يكون الوصف بدونه علة وإذا لم يكن علة لم يكن نقضاً.
بيانه: أن الخارج النجس إنما صار حدثاً باعتبار أنه مؤثر في تنجيس ذلك الموضع فوجب تطهيره أي تطهير ذلك الموضع، ولا يتم ذلك إلا بالغسل. كما قال المصنف رحمه الله وهو وجوب غسل ذلك الموضع للتطهير فيه، فصار الوصف حجة من حيث إن وجوب التطهير في البدن باعتبار ما يكون منه لا يحتمل الوصف بالتجزاء فيجب غسل كله ثم يجوز الاقتصار على الاعضاء الأربعة كما في البول.
وهناك أي في الدفع بالوصف لم يجب غسل ذلك الموضع لعدم خروج النجاسة فانعدم الحكم وهو وجوب التطهير لعدم العلة الحقيقية وهي الخروج فيورد عليه صاحب الجرح السائل أي المعذور فندفعه بالحكم.
ثالثاً: الدفع بالحكم: وذلك بأن يقول المعلل: ليس الحكم المطلوب بالوصف مستخلفاً عن الوصف، بل هو موجود ولكن لم يظهر لوجود المانع فلا يكون نقضاً، بيانه: أنه أي الجرح السائل حدث موجب للطهارة بعد خروج الوقت