المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
وَبِالغَرَضِ: فَإِن عَرَضَنَا التسَّوِيَةُ بين الدَّمِ والبَوْلِ، وَذَلِكَ حَدَثُ فَإِذَا لَزِمَ صَارَ عَفْواً لِقِيامِ وَقتِ الصَّلاةِ فكذلك هنا
أي لا نسلم أنه ليس بحدث، بل هو حدث ولكن تأخر حكمه إلى ما بعد خروج الوقت ضرورة قدرة المكلف على الخروج عن عهدة التكليف، وهذا يلزمه الطهارة لصلاة أخرى بعد خروج الوقت بذلك الحدث لا بالخروج فإنه ليس بحدث بالاجماع.
أقول: هذا النوع من الدفع إنما يستقيم على قول من جوز تخصيص العلة فأما عند من يأباه فلا يستقيم هذا الدفع على مذهبه.
رابعاً: الدفع بالغرض: وندفعه بالغرض المطلوب بالتعليل فإن غرضنا التسوية في المعنى الموجب للحكم بين الأصل والفرع أي بين الدم والبول فالبول أصل والدم فرع وذلك أي البول حدث، فإذا لزم أي دام صار عفواً لقيام وقت الصلاة فإنه مخاطب بالأداء فيلزم أن يكون قادراً عليه، ولا قدرة إلا بسقوط حكم الحدث في هذه الحالة، فكذلك هنا أي في الخارج من غير السبيلين، إذ لو لم يجعل عفواً كالخارج من السبيلين للزم مخالفة الفرع للأصل، وهذا لا يجوز فثبتت التسوية بينهما فانتفى النقض
أي لا نسلم أنه ليس بحدث، بل هو حدث ولكن تأخر حكمه إلى ما بعد خروج الوقت ضرورة قدرة المكلف على الخروج عن عهدة التكليف، وهذا يلزمه الطهارة لصلاة أخرى بعد خروج الوقت بذلك الحدث لا بالخروج فإنه ليس بحدث بالاجماع.
أقول: هذا النوع من الدفع إنما يستقيم على قول من جوز تخصيص العلة فأما عند من يأباه فلا يستقيم هذا الدفع على مذهبه.
رابعاً: الدفع بالغرض: وندفعه بالغرض المطلوب بالتعليل فإن غرضنا التسوية في المعنى الموجب للحكم بين الأصل والفرع أي بين الدم والبول فالبول أصل والدم فرع وذلك أي البول حدث، فإذا لزم أي دام صار عفواً لقيام وقت الصلاة فإنه مخاطب بالأداء فيلزم أن يكون قادراً عليه، ولا قدرة إلا بسقوط حكم الحدث في هذه الحالة، فكذلك هنا أي في الخارج من غير السبيلين، إذ لو لم يجعل عفواً كالخارج من السبيلين للزم مخالفة الفرع للأصل، وهذا لا يجوز فثبتت التسوية بينهما فانتفى النقض