المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
فيقال: ليس هذا كالبيع، لأنه يحتمل الفسخ بخلاف العتق. والوجه أن يقال: القياس لتعدية حكم الأصل دون تغييره، وحكم الأصل وقف ما يحتمل الفسخ والرد
ففرق أهل الطرد بين البيع الذي هو الأصل، وبين الإعتاق الذي هو الفرع كما نقله المصنف رحمه الله عنهم بقوله: فيقال: ليس هذا أي الإعتاق كالبيع؛ لأنه أي البيع يحتمل الفسخ بعد وقوعه فيظهر أثر حق المرتهن في المنع من النفاذ، فينعقد على وجه يتمكن المرتهن من فسخه بخلاف الإعتاق؛ فإنه لا يحتمل الفسخ بعد ما صدر من الأصل في محله فلا يظهر أثر حق المرتهن في المنع من النفاذ فينعقد لازماً.
قال عبد العزيز البخاري رحمه الله: وهذا فرق فقهي صحيح في نفسه ولكنه فسد لصدوره ممن ليس له ولاية الفرق وهو السائل فلم يقبل اهـ.
والوجه في إيراده على سبيل الممانعة ليقبل أن يقال: والقائل هو السائل: إن القياس لتعدية حكم الأصل أي النص دون تغييره وأنا لا أسلم وجود هذا الشرط وهو التعدية بدون التغيير في المحل المتنازع فيه.
و بيانه: أن حكم الأصل وهو البيع وقف أي توقف ما يحتمل الفسخ بعد ثبوته والرد في ابتدائه؛ لأن حق المرتهن لا يمنع انعقاد البيع عليه من
ففرق أهل الطرد بين البيع الذي هو الأصل، وبين الإعتاق الذي هو الفرع كما نقله المصنف رحمه الله عنهم بقوله: فيقال: ليس هذا أي الإعتاق كالبيع؛ لأنه أي البيع يحتمل الفسخ بعد وقوعه فيظهر أثر حق المرتهن في المنع من النفاذ، فينعقد على وجه يتمكن المرتهن من فسخه بخلاف الإعتاق؛ فإنه لا يحتمل الفسخ بعد ما صدر من الأصل في محله فلا يظهر أثر حق المرتهن في المنع من النفاذ فينعقد لازماً.
قال عبد العزيز البخاري رحمه الله: وهذا فرق فقهي صحيح في نفسه ولكنه فسد لصدوره ممن ليس له ولاية الفرق وهو السائل فلم يقبل اهـ.
والوجه في إيراده على سبيل الممانعة ليقبل أن يقال: والقائل هو السائل: إن القياس لتعدية حكم الأصل أي النص دون تغييره وأنا لا أسلم وجود هذا الشرط وهو التعدية بدون التغيير في المحل المتنازع فيه.
و بيانه: أن حكم الأصل وهو البيع وقف أي توقف ما يحتمل الفسخ بعد ثبوته والرد في ابتدائه؛ لأن حق المرتهن لا يمنع انعقاد البيع عليه من