المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
.
بيانه: أن قول الحنفية في مسح الرأس في الوضوء: إنه مسح فلا يسن تكراره، يترجح على قول من يقول: إنه ركن في الوضوء فيسن تثليثه كما قالته الشافعية.
تعليله: أن ما قالته الحنفية ينعكس بما ليس بمسح كغسل الأعضاء، وما قالته الشافعية لا ينعكس؛ لأن المضمضة تتكرر وليست بركن.
بيان اختلاف العلماء في صلاحية العكس للترجيح اختلف العلماء في صلاحية العكس للترجيح على مذهبين:
المذهب الأول: ذهب عامة الأصوليين إلى أن العكس يصلح للترجيح؛ لأن عدم الحكم عند عدم الوصف الذي جعل حجة علة على دليل اختصاص الحكم بذلك الوصف وتعلقه به فيصلح مرجحاً من هذا الوجه، لكنه ترجيح ضعيف كما ذكرنا؛ لاستلزامه إضافة الرجحان إلى العدم الذي ليس بشيء.
المذهب الثاني: ذهب بعض المتأخرين إلى أنه لا عبرة بالعكس؛ لأن العدم لا يتعلق به حكم؛ لأنه ليس بشيء فلا يصلح مرجحاً
بيانه: أن قول الحنفية في مسح الرأس في الوضوء: إنه مسح فلا يسن تكراره، يترجح على قول من يقول: إنه ركن في الوضوء فيسن تثليثه كما قالته الشافعية.
تعليله: أن ما قالته الحنفية ينعكس بما ليس بمسح كغسل الأعضاء، وما قالته الشافعية لا ينعكس؛ لأن المضمضة تتكرر وليست بركن.
بيان اختلاف العلماء في صلاحية العكس للترجيح اختلف العلماء في صلاحية العكس للترجيح على مذهبين:
المذهب الأول: ذهب عامة الأصوليين إلى أن العكس يصلح للترجيح؛ لأن عدم الحكم عند عدم الوصف الذي جعل حجة علة على دليل اختصاص الحكم بذلك الوصف وتعلقه به فيصلح مرجحاً من هذا الوجه، لكنه ترجيح ضعيف كما ذكرنا؛ لاستلزامه إضافة الرجحان إلى العدم الذي ليس بشيء.
المذهب الثاني: ذهب بعض المتأخرين إلى أنه لا عبرة بالعكس؛ لأن العدم لا يتعلق به حكم؛ لأنه ليس بشيء فلا يصلح مرجحاً