المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
وعَقُوبَاتٌ قاصِرَةٌ: ونُسَميها أجْزِيَة، وذلك مِثْلُ حِرمَانِ الميراث بالقَتْلِ.
وَحُقُوق دائرة بَيْنَ الأَمْرَيْن وَهِي الكَفَّارَاتُ
النوع الثالث: عقوبات قاصرة أي غير تامة ونسميها أجزية؛ لأنها شرعت جزاء فعل وذلك مثل حرمان الميراث بالقتل أي بقتل مورثه.
معنى القصور ومعنى القصور فيها أنها عقوبة مالية بخلاف الحدود، ولا يلحقه نقصان في ماله بل يمتنع ثبوت ملكه في تركة المقتول. ومعنى العقوبة فيه: المنع من الاستحقاق مع وجود علة الاستحقاق وهي القرابة.
النوع الرابع: حقوق دائرة بين الأمرين أي بين العبادة والعقوبة وهي الكفارات ككفارة الصوم والصدقة والاعتاق.
وجه معنى العبادة فيها: أنها تجب بطريق الفتوى من غير أن تستوفى ممن وجبت عليه جبراً كالعبادات.
وجه معنى العقوبة فيها: أنها لم تجب إلا أجزية على أفعال توجد من قبل العباد، ولذلك سميت كفارات؛ لأنها ستارات للذنوب، ولم تجب مبتدأة كما تجب العبادات، إلا أن جهة العبادة فيها غالبة عندنا بدليل أنها تجب على أصحاب الأعذار مثل الخاطيء والناسي والمكره وغير ذلك، ولو كانت جهة العقوبة فيها غالبة الامتنع وجوبها بسبب العذر؛ لأن المعذور لا يستحق العقوبة
وَحُقُوق دائرة بَيْنَ الأَمْرَيْن وَهِي الكَفَّارَاتُ
النوع الثالث: عقوبات قاصرة أي غير تامة ونسميها أجزية؛ لأنها شرعت جزاء فعل وذلك مثل حرمان الميراث بالقتل أي بقتل مورثه.
معنى القصور ومعنى القصور فيها أنها عقوبة مالية بخلاف الحدود، ولا يلحقه نقصان في ماله بل يمتنع ثبوت ملكه في تركة المقتول. ومعنى العقوبة فيه: المنع من الاستحقاق مع وجود علة الاستحقاق وهي القرابة.
النوع الرابع: حقوق دائرة بين الأمرين أي بين العبادة والعقوبة وهي الكفارات ككفارة الصوم والصدقة والاعتاق.
وجه معنى العبادة فيها: أنها تجب بطريق الفتوى من غير أن تستوفى ممن وجبت عليه جبراً كالعبادات.
وجه معنى العقوبة فيها: أنها لم تجب إلا أجزية على أفعال توجد من قبل العباد، ولذلك سميت كفارات؛ لأنها ستارات للذنوب، ولم تجب مبتدأة كما تجب العبادات، إلا أن جهة العبادة فيها غالبة عندنا بدليل أنها تجب على أصحاب الأعذار مثل الخاطيء والناسي والمكره وغير ذلك، ولو كانت جهة العقوبة فيها غالبة الامتنع وجوبها بسبب العذر؛ لأن المعذور لا يستحق العقوبة