اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 2

ولكنه يتخلل بينه وبين الحكم علة لا تضاف إلى السبب، وذلك مثل دلالة السارق على مال إنسان ليسرقه. فإن أضيفت إليه:

لكنه يتخلل بينه وبين الحكم علة لا تضاف إلى السبب لخلوه عن معنى العلة وذلك مثل دلالة السارق على مال إنسان ليسرقه لم يضمن الدال شيئاً؛ لأن الدلالة سبب محض للوصول إلى المقصود، وقد تخلل بينه وبين حصول المقصود علة غير مضافة إلى السبب، وهي فعل فاعل مختار، أي الفعل الذي يباشره المدلول باختياره بخلاف دلالة المحرم إنساناً على صيد، فيضمن الدال المباشرته جناية وهي زوال الأمن المطلوب شرعاً.
السبب الذي في معنى العلة: فإن أضيفت العلة إليه أي إلى السبب: صار للسبب حكم العلة وذلك مثل: قود الدابة وسوقها، فهو سبب لما يتلف بها؛ لأنه طريق الوصول إلى الاتلاف غير موضوع له ليكون علة لكن في معنى العلة من حيث إن الاتلاف مضاف إليه يقال: اتلفه بِقَوْدِ الدابة أو سوقها، فيضمن ما اتلفته الدابة؛ لأن القود والسوق سبب وقد تخلل بينه وبين الحكم وهو الاتلاف علة، وهو فعل الدابة بطريق الإكراه، فصار فعلها مضافاً إلى المكره، وبهذا يتبين أن لهذا السبب حكم العلة من كل وجه.
السبب الذي له شبهة العلة: وأما السبب الذي له شبهة العلة فكحافر البئر في غير ملكه، فإنه سبب لقتل من وقع فيه من حيث إيجاد شرط الوقوع وهو زوال المسكة وليس بعلة في الحقيقة
المجلد
العرض
75%
تسللي / 1188