المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
ولهذا صَحَّ تَعْجِيلُ الأجْرَةِ لكنَّهُ يُشْبِه الأَسْبَابَ لما فيه من معنى الإضافة، حتى لا يَسْتَنِدُ حُكمُهُ
ولهذا أي لكونه علة اسماً ومعنى صح تعجيل الأجرة قبل الوجوب وصح اشتراط التعجيل كما صح أداء الزكاة قبل الحول، وأداء الصوم من المسافر لوجود العلة اسماً ومعنى كما قلنا.
لكن أي عقد الإجارة عقد يشبه الأسباب لما فيه من معنى الإضافة فهو وإن صح في الحال بإضافته إلى العين، وإقامة العين مقامه التي هي محل المنفعة لكنه في حق ملك المنفعة بمنزلة المضاف إلى زمان وجودها، كأنه ينعقد وقت وجود المنفعة ليقترن الانعقاد بالاستيفاء.
قال عبد العزيز البخاري رحمه الله: وهو أي ما ذكرنا معنى قول مشايخنا، إن الإجارة عقود متفرقة تتجدد، وانعقادها بحسب ما يحدث من المنفعة، ولذلك يقتصر الملك في الأجرة على حال استيفاء المنفعة حقيقة أو تقديراً بتسليم العين.
حتى لا يستند حكمه أي لا يثبت مستنداً إلى وقت العقد، لأن إقامة الغير مقام المنفعة في حق المعقود عليه بمنزلة المضاف إلى معدوم سيوجد كالوصية المضافة إلى ما يثمر نخيله العام، والطلاق المضاف إلى شهر، وإذا تحقق معنى الإضافة فيه لعدم المعقود عليه في الحال ثبت فيه شبهة السبب بقدره؛ لأن إضافة الانعقاد إلى زمان سيوجد، توجب عدم العلية في الحال ولكن ما وجد من الإيجاب والقبول مفض إلى الحكم بواسطة انعقاده في حق الحكم عند وجود المنفعة، فكان له شبه بالأسباب من هذا الوجه، بخلاف البيع الموقوف، والبيع بشرط الخيار، فإن انعقادهما ثبت في الحال لقيام
ولهذا أي لكونه علة اسماً ومعنى صح تعجيل الأجرة قبل الوجوب وصح اشتراط التعجيل كما صح أداء الزكاة قبل الحول، وأداء الصوم من المسافر لوجود العلة اسماً ومعنى كما قلنا.
لكن أي عقد الإجارة عقد يشبه الأسباب لما فيه من معنى الإضافة فهو وإن صح في الحال بإضافته إلى العين، وإقامة العين مقامه التي هي محل المنفعة لكنه في حق ملك المنفعة بمنزلة المضاف إلى زمان وجودها، كأنه ينعقد وقت وجود المنفعة ليقترن الانعقاد بالاستيفاء.
قال عبد العزيز البخاري رحمه الله: وهو أي ما ذكرنا معنى قول مشايخنا، إن الإجارة عقود متفرقة تتجدد، وانعقادها بحسب ما يحدث من المنفعة، ولذلك يقتصر الملك في الأجرة على حال استيفاء المنفعة حقيقة أو تقديراً بتسليم العين.
حتى لا يستند حكمه أي لا يثبت مستنداً إلى وقت العقد، لأن إقامة الغير مقام المنفعة في حق المعقود عليه بمنزلة المضاف إلى معدوم سيوجد كالوصية المضافة إلى ما يثمر نخيله العام، والطلاق المضاف إلى شهر، وإذا تحقق معنى الإضافة فيه لعدم المعقود عليه في الحال ثبت فيه شبهة السبب بقدره؛ لأن إضافة الانعقاد إلى زمان سيوجد، توجب عدم العلية في الحال ولكن ما وجد من الإيجاب والقبول مفض إلى الحكم بواسطة انعقاده في حق الحكم عند وجود المنفعة، فكان له شبه بالأسباب من هذا الوجه، بخلاف البيع الموقوف، والبيع بشرط الخيار، فإن انعقادهما ثبت في الحال لقيام