المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
فلما تراخي حَكْمُهُ أَشْبَهَ الأَسْبَابَ. ألا ترى أَنَّه إِنَّما تَراخى إلى مَا لَيْسَ بِحادِثِ بِهِ، وَإِلى مَا هَوَ شَبيهٌ بِالعِلَلِ
مال حتى يحول عليه الحول أي حكم النصاب وهو وجوب الزكاة إلى وجود وصف النماء أشبه الأسباب هذا مذهب الحنفية.
وذهب الإمام مالك إلى أن النصاب قبل تمام الحول ليس حكم العلة، بل كونه نامياً بالحول بمنزلة الوصف الأخير من علة ذات وصفين، فلا يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول، كما لا يجوز تعجيل الكفارة قبل الحنث، وتعجيل الصلاة قبل الوقت وذهب الإمام الشافعي رحمه الله: إلى أن النصاب قبل تمام الحَوْل علة تامة لوجوب الزكاة، وليس فيها شبه الأسباب، بل الحول أجل أخر المطالبة عن صاحب المال يتسيراً كالسفر في حق الصوم، ولهذا صح تعجيل الزكاة قبل الحول ووقع المؤدى زكاة من غير توقف على حلول الأجل كالمديون إذا عجل الدين.
ثم إن المصنف رحمه الله أراد أن يؤكد شبه النصاب للأسباب فقال ألا ترى أنه إنما تراخي إلى ما ليس بحادث به أي بالنصاب وهو النماء، فإن النماء الحقيقي وهو الدر والنسل والسمن في الحيوان، وزيادة المال في التجارة، والنماء الحكمي وهو حَوْلانُ الحول، لا يثبتان بالنصاب، وإذا لم يكن النماء حادثاً بالمال تحقق الانفصال بينه وبين الحكم من هذا الوجه فقوي شبهه بالأسباب.
و كذلك تراخي الحكم إلى ما هو شبيه بالعلل
مال حتى يحول عليه الحول أي حكم النصاب وهو وجوب الزكاة إلى وجود وصف النماء أشبه الأسباب هذا مذهب الحنفية.
وذهب الإمام مالك إلى أن النصاب قبل تمام الحول ليس حكم العلة، بل كونه نامياً بالحول بمنزلة الوصف الأخير من علة ذات وصفين، فلا يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول، كما لا يجوز تعجيل الكفارة قبل الحنث، وتعجيل الصلاة قبل الوقت وذهب الإمام الشافعي رحمه الله: إلى أن النصاب قبل تمام الحَوْل علة تامة لوجوب الزكاة، وليس فيها شبه الأسباب، بل الحول أجل أخر المطالبة عن صاحب المال يتسيراً كالسفر في حق الصوم، ولهذا صح تعجيل الزكاة قبل الحول ووقع المؤدى زكاة من غير توقف على حلول الأجل كالمديون إذا عجل الدين.
ثم إن المصنف رحمه الله أراد أن يؤكد شبه النصاب للأسباب فقال ألا ترى أنه إنما تراخي إلى ما ليس بحادث به أي بالنصاب وهو النماء، فإن النماء الحقيقي وهو الدر والنسل والسمن في الحيوان، وزيادة المال في التجارة، والنماء الحكمي وهو حَوْلانُ الحول، لا يثبتان بالنصاب، وإذا لم يكن النماء حادثاً بالمال تحقق الانفصال بينه وبين الحكم من هذا الوجه فقوي شبهه بالأسباب.
و كذلك تراخي الحكم إلى ما هو شبيه بالعلل