اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 2

بخلاف ما ذكرنا من البيوع، ولمَّا أشبه العِلَلَ، وكان ذلك أَصْلاً، كان الوجوب ثابتاً من الأصل في التقدير، حتى صح التعجيل، لكن ليصير زكاةً بعد الحَوْلِ.
وكَذلِكَ مَرَضُ المَوْتِ: عِلَّةٌ لتغيير الأحكَامِ

بخلاف ما ذكرنا من البيوع يعني البيع الموقوف والبيع بشرط الخيار. (ولما أشبه النصاب العلل وكان النصاب أصلاً، كان الوجوب أي وجوب الزكاة ثابتاً من الأصل في التقدير؛ لأن الوصف متى ثبت استند إلى أصل النصاب، وصار من أول الحول متصفاً بأنه حولي، وإذا استند الوصف استند الحكم وهو الوجوب إلى أوله أيضاً حتى صح التعجيل قبل تمام الحول خلافاً لما قاله الإمام مالك رحمه الله.
وجه صحة التعجيل: وقوع الأداء بعد وجود أصل العلة: لكن ليصير المودى زكاة بعد الحول خلافاً لما قاله الإمام الشافعي رحمه الله.
وجه كون المؤدى زكاة بعد الحول: أن قبل حولان الحول عدم وصف العلة في الحال، فإذا تم الحول ونصابه كامل جاز وقوع المؤدى عن الزكاة؛ لاستناد الوصف إلى أول الحول وإن لم يكن كاملاً كان المؤدى تطوعاً.
وكذلك أي مثل النصاب مرض الموت: علة لتغيير الأحكام من تعلق حق الوارث بالمال، وحجر المريض عن التبرع بما تعلق به حق
المجلد
العرض
77%
تسللي / 1188