اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 2

وهذا أشبه بالعلل من النصاب. وكذلك شراء القريب: علة العتق لكن بواسطة هي من موجبات الشراء، وهو الملك، فكان علة تشبه السبب

جراح متفرقة سرت إلى الموت، فإنه يضاف إلى الكل دون الأخير. وإذا استند الوصف إلى أول المرض استند بحكمه وهو الحجر، فيصير كأنه تصرف بعد الحجر فلا ينفذ إلا بإجازة صاحب الحق، وإذا برأ من المرض كان تبرعه نافذاً؛ لأن العلة لم تتم بصفتها ا هـ وهذا أي المرض أشبه بالعلل من النصاب وذلك لأن الوصف الذي تراخي الحكم إليه وهو الموت حادث به فإن ترادف الآلام التي تحدث بالمرض مفض إلى الموت بخلاف النصاب فإن الوصف فيه ليس بحادث كما مر.
وكذلك أي مثل ما ذكر من النصاب في الزكاة وغيره شراء القريب مثل شراء الأخ علة العتق لكن بواسطة هي من موجبات الشراء، وهو الملك، فكان علة تشبه السبب.
بيانه: أنَّ عِلَّة الحكم إذا أضيفت إلى علة أخرى، كان الحكم مضافاً إلى الأولى بواسطة الثانية، وكانت العلة الأولى بمنزلة علة توجب الحكم بوصف هو قائم بالعلة، وكما أن الحكم هناك يضاف إلى العلة دون الصفة فههنا أيضاً يضاف إلى العلة دون الواسطة.
فمن حيث إن العلة الأخيرة بحكمها تضاف إلى الأولى كانت الأولى علة ومن حيث إنها لا توجب الحكم إلا بواسطة أخذت شبهاً بالسبب، فشراء القريب علة للعتق بواسطة الملك، إذ الشراء يوجب الملك، والملك في القريب يوجب العتق لقوله عليه الصلاة والسلام من ملك ذا
المجلد
العرض
77%
تسللي / 1188