اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 2

لأنَّ الحكم يُضافُ إِليه لرجحانِهِ على الأوَّل بالوجود عِندَه، ومعنى لأنه مؤثر فيه، وللأول شُبْهَةُ العِلَلِ

الدبوسي رحمه الله: إن الحكم إنما يضاف إلى الوصف الأخير؛ لأن ما مضى إنما يصير موجباً بالأخير، ثم الحكم يجب بالكل، فيصير الوصف الأخير كعلة العلة، فكان له حكم العلة كالملك للعتق في القريب اهـ.
وإذا ظهر التأثير للوصفين، وعدم الحكم لقوات أحدهما كان المجموع علة واحدة، فإذا وجد أضيف الحكم إليه لأن الحكم يضاف إليه أي إلى الوصف الأخير منهما وجوداً لرجحانه على الأول بالوجود أي بوجود الحكم عنده أي عند الوصف الأخير دون الوصف الأول.
وبناء عليه نقول: إذا كانت القرابة سابقة ثم وجد الملك كان العتق مضافاً إليه حتى صار المشتري معتقاً، وكان الشراء اعتاقاً، فيجوز أن يقع عن الكفارة عند النية، ويخرج المكلف عن العهدة؛ لأنه تحرير رقبة على قدر ما لزمه بالنص.
هذا بيان كونه علة حكماً، و أما بيان كونه علة معنى فـ لأنه مؤثر فيه أي في الحكم لكونه أحد ركني العلة كالثاني، وللأول شبهة العلل وهو اختيار المصنف رحمه الله وفخر الإسلام البزدوي، وقال القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي وشمس الأئمة السرخسي رحمهما الله: يكون سبباً محضاً لا شبهة له بالعلل؛ وذلك لأن وجود بعض ما يتم علة بانضمام
المجلد
العرض
77%
تسللي / 1188