المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 2
حَتَّى قُلْنَا: إِنَّ حُرْمَةَ النِّساءِ ثَبَتَتْ بأَ حَدِ وَصْفَي عِلَّة الرِّبا، لأنَّ لِربا النسيئة شُبْهَةُ الفَصْلِ، فَيَثْبُتُ بِشْبَهَة العِلَّةِ
معنى آخر إليه كأحد وصفي العلة لا يثبت الحكم به ما لم تتم العلة يكون من الأسباب المحضة كأحد شطري البيع ا هـ.
الجواب عليه: أن وجود أحد وصفي العلة هو علة وليس بسبب؛ لأنه ليس بطريق موضوع لثبوت الحكم، بل هو مؤثر في إثبات الحكم، وليس بعلة بنفسه أيضاً لفوات الركن الثاني من العلة لكن له شبهة العلل، لكونه أحد ركني العلة.
حتى قلنا: إن حرمة النساء أي حرمة البيع نسيئة تثبت بأحد وصفي علة الربا فالجنس بإنفراده يحرم البيع نسيئة.
وبناء عليه قال الفقهاء: لو أسلم قوهياً في قوهي لا يجوز وكذا القدر، حتى لو أسلم شعيراً في حنطة، أو حديداً في رصاص لا يجوز أيضاً (لأن لربا النسيئة شبهة الفضل فإن للنقد مزية على النسيئة عرفاً وعادة، حتى كان الثمن في البيع نسيئة أكثر منه في البيع بالنقد فيثبت بشبهة العلة)؛ لأن حرمة النسيئة مبنية على الاحتياط وهي أسرع ثبوتاً من حرمة الفضل لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يداً بيد
معنى آخر إليه كأحد وصفي العلة لا يثبت الحكم به ما لم تتم العلة يكون من الأسباب المحضة كأحد شطري البيع ا هـ.
الجواب عليه: أن وجود أحد وصفي العلة هو علة وليس بسبب؛ لأنه ليس بطريق موضوع لثبوت الحكم، بل هو مؤثر في إثبات الحكم، وليس بعلة بنفسه أيضاً لفوات الركن الثاني من العلة لكن له شبهة العلل، لكونه أحد ركني العلة.
حتى قلنا: إن حرمة النساء أي حرمة البيع نسيئة تثبت بأحد وصفي علة الربا فالجنس بإنفراده يحرم البيع نسيئة.
وبناء عليه قال الفقهاء: لو أسلم قوهياً في قوهي لا يجوز وكذا القدر، حتى لو أسلم شعيراً في حنطة، أو حديداً في رصاص لا يجوز أيضاً (لأن لربا النسيئة شبهة الفضل فإن للنقد مزية على النسيئة عرفاً وعادة، حتى كان الثمن في البيع نسيئة أكثر منه في البيع بالنقد فيثبت بشبهة العلة)؛ لأن حرمة النسيئة مبنية على الاحتياط وهي أسرع ثبوتاً من حرمة الفضل لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يداً بيد