اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بغية الأريب في مسائل القبلة والمحاريب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
بغية الأريب في مسائل القبلة والمحاريب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

بغية الأريب في مسائل القبلة والمحاريب

هذا القول ولم يؤولوه أصلا، وكأنهم استدلوا به في اكتفاء الجهة بل يعلم من صنيعهم أنهم حكموا هذا القول في مقابلة قولهم: ما بين المغربين قبلة، فحينئذ ينبغي أن يعتمد عند الفتوى على قول أصحاب الفتاوى لقوة دليلهم ووضوح حجتهم فيما اختاروه، واعتمد بحر العلوم في " رسائل الأركان " على قول أصحاب الفتاوى، ويؤيد قولهم ما في "التبيين" للزيلعي ص 101 ج 1: وعن أبي حنيفة المشرق قبلة أهل المغرب، والمغرب قبلة أهل المشرق، والجنوب قبلة أهل الشمال، والشمال قبلة أهل الجنوب اهـ.
ومثله في " الفتاوى الخيرية "، ويفيده أيضًا ما في "الفتاوى الخانية": قال أبو حنيفة رحمه الله: إن كان بالعراق جعل المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره، وهكذا قال محمد رحمه الله، وإنما قال ذلك لقول عمر رضي الله عنه: إذا جعلت المغرب عن يمينك، والمشرق عن يسارك، فما بينهما قبلة لأهل العراق اهـ.
فكان الحديث المرفوع، وقول ابن عمر الموقوف، ورواية الإمام أبي حنيفة وقول أصحاب الفتاوى كلها يشير إلى اشتراط الجهة، وإلى المحاذاة التخمينية، والمواجهة التقريبية دون التعمق والتضييق الذي لم يرد به الشرع المبين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين لا معسرين أو كما قال، فالمصير إلى ما يتفق عليه الأقوال كلها وأيدته الأدلة أولى بالاعتبار، بل متعين، فينبغي أن يقدم التطبيق في مثل هذه المواضع على التساقط، أو الترجيح، وإذا حمل على ما قلنا أيد بعضه بعضا إن شاء الله، وليكن المراد من قولهم ذلك إن قبلة سمرقند وما والاها من البلاد على سمت واحد، كبخارى، وبلخ، ونسف، وترمذ، وسرخس، ومرو، وغيرها، بل وجميع بلاد الهند أيضًا واقعة بين المغربين فهو تعيين للمحاذاة التقريبية، وإن جميع حد ما بين المغربين حد للقبلة، فاستقبال جزء منه، أي جزء كان، يكفي لصحة الصلاة بالاتفاق، بل يصح في أكثر البلاد مع الخروج عنه مالم يقع الانحراف عن الجهة بالكلية، كمانبه عليه البرجندي، فليس المدار من الخروج عن بين المغربين بل على الخروج عن الجهة بالكلية، وكأن بين المغربين عنوان لجهة القبلة في تلك البلاد قاطبة، والتحديد بهذا القدر ليس إلا للتيسير والإيضاح الجمهور الناس، وكيف لا؟ وقد يتجاوز قدر
المجلد
العرض
67%
تسللي / 158