اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بغية الأريب في مسائل القبلة والمحاريب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
بغية الأريب في مسائل القبلة والمحاريب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

بغية الأريب في مسائل القبلة والمحاريب

موضع المصلي خطا موازيًا للخط المار ممتدًا إلى يمين المصلي وشماله وفرضنا عليه مساجد وضعت محاريبها متوجهة على خطوط متوازية للخط الواصل بين تلك النقطة والكعبة، فما لم يبلغ قدر المسافة بين المحراب والنقطة، إلى قدر مسافة القطعة لا يخرج عن حد الانحراف الجائز، فإن المحراب الذي كانت المسافة بينه وبين النقطة بقدر مسافة القطعة، لو فرضنا خطين يخرجان منه، ويصلان إلى الخط المار و يكون أحدهما عمودًا عليه، موازيا للخط الواصل بين النقطة والكعبة، ويكون الآخر واصلا إليه في الكعبة على حادة ومنفرجة أيضًا، يحدث هناك مثلث آخر قائم الزاوية، مساو للمثلث الأول لتساوي جميع أضلاعهما وزواياهما المتناظرة، لأن ما بين المحراب والنقطة، بقدر القطعة، لكونهما محصورين بين متوازيين عمودين عليهما، وكذا ما بين المحراب ومنتهى القطعة مساو لما بين النقطة والكعبة، وإذا ساوى الضلعان المحيطان بالقائمة من أحد المثلثين ساوى للضلعين المحيطين بالقائمة أيضاً من المثلث الآخر، والحال أن القوائم كلها متساوية يلزم تساوياً وترى القائمتين من المثلث لما تقرر في الأصول: إنه إذا ساوى ضلعان وزاوية بينهما من مثلث لضلعين وزاوية بينهما من مثلث آخر، تساوى الضلعان الباقيان، فالحادة الحادثة عند النقطة من المثلث الأول التي أوترها القطعة أيضًا، مساوية للحادثة التي عند النقطة من المثلث الأول التي أوترها القطعة أيضًا، وهذه الحادة هي زاوية الانحراف الجائز، فالمحاريب الواقعة بين هذا المحراب وبين النقطة داخلة في حد الانحراف الجائز والمحاريب الخارجة عما بينهما خارجة عن ذلك الحد، بالغة إلى حد الانحراف الفاسد، فإن كان الانحراف الجائز بقدر ثمن المحيط الذي هو خمس وأربعون درجة من دائرة الأفق فلا يخرج عن حد الانحراف الجائز إلى أن يصير بعد المحراب عن تلك النقطة بقدر بعد النقطة عن الكعبة، فإن كان بعد النقطة التي عليها المصلي عن الكعبة بقدر فرسخ فيجوز الانتقال على ذلك الخط الموازي بقدر فرسخ أيضًا، وإن كان بعدها عنها بقدر أربعين مرحلة فيجوز الانتقال بقدر أربعين مرحلة أيضًا، وهكذا، وإن كان الانحراف الجائز بقدر عشر المحيط الذي هو ست وثلاثون درجة ففيما إذا كان بعد النقطة عن الكعبة بقدر
المجلد
العرض
98%
تسللي / 158